أحمد بن عبد الرزاق الدويش
114
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2667 ) س 2 : هل في اجتماع 30 أو 50 نفر لعقد النكاح بأس ؟ ج 2 : لا حرج في اجتماع العدد المذكور أو أقل أو أكثر ، لما في ذلك من إعلان النكاح المأمور به شرعا ، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « أعلنوا النكاح » ( 1 ) والواجب من ذلك حضور عدلين مع الولي والزوج ليشهدا على إجراء عقد النكاح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3321 ) س 2 : هل يجوز ضرب الدف للرجال البالغين ؟
--> ( 1 ) أحمد 4 / 5 ، وابن حبان 9 / 374 برقم ( 4066 ) ، والحاكم 2 / 183 ، والبزار ( كشف الأستار ) 2 / 164 برقم ( 1433 ) والطبراني في ( الأوسط ) 6 / 68 برقم ( 5141 ) ، ت : الطحان ، والبيهقي 7 / 288 ، وأبو نعيم في ( الحلية ) 8 / 328 .