أحمد بن عبد الرزاق الدويش

112

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1715 ) س 1 : ما حكم ضرب الدف ؟ ج 1 : روى الترمذي والنسائي وغيرهما ، عن محمد بن حاطب قال ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « فصل ما بين الحلال والحرام : الدف والصوت في النكاح » ( 1 ) وروى البخاري وغيره عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت : « دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة بني علي ، فجلس على فراشي كمجلسك مني ، وجويريات يضربن بالدف ، يندبن يوم بدر ، حتى قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غد ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :

--> ( 1 ) أحمد 3 / 418 ، 4 / 259 ، والترمذي 3 / 398 برقم ( 1088 ) ، والنسائي 6 / 127 برقم ( 3369 ، 3370 ) ، وابن ماجة 1 / 611 برقم ( 1896 ) ، وسعيد بن منصور 1 / 202 برقم ( 629 ) ت : الأعظمي ، والحاكم 2 / 184 ، والطبراني 19 / 242 برقم ( 542 ) ، والبيهقي 7 / 289 ، والبغوي 9 / 48 برقم ( 2266 ) .