أحمد بن عبد الرزاق الدويش

104

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 5419 ) س : نفيدكم أن أحد الباكستانيين كان مقيما في المدينة المنورة وعمل بها فترة من الزمن ، ثم ذهب إلى بلده باكستان للزواج ، وعمل له حفل احتوى على ضرب الدفوف ونفخ المزامير والألعاب النارية الأخرى والغناء المحرم ، فعارضه بعض العلماء هناك ، ولكنه زعم أن هذا حلال ، ولا غبار عليه ، بحجة أنه رأى كثيرا من هذه المظاهر تعمل في المدينة المنورة في حفلات الزواج ، واستدل بهذا العمل على جواز فعله . كما قال : إن ولي الزوجة له أن يأخذ شيئا من المال غير المهر ، فما حكم هذا في الشرع ؟ وهل عمل أهل المدينة أو مكة أو العرب حجة ؟ ج : أولا : ليس عمل أهل المدينة ولا قولهم حجة تثبت بها الأحكام الشرعية فيما ذكرت ، وليس عمل أهل مكة ولا عمل أهل الكوفة ولا غيرهن من البلاد حجة أيضا تثبت بها الأحكام ، دائما الحجة في الكتاب والسنة وإجماع المجتهدين من علماء هذه الأمة ، فإذا ثبت وجب العمل به . ثانيا : يجوز أن يأخذ من زوج ابنته مالا بعد العقد عليها غير مهرها ، برضاه وعن طيب نفس منه .