السيد أحمد الموسوي الروضاتي
94
إجماعات فقهاء الإمامية
إن أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين لا يجوز له التحري ويصلي عريانا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض يستحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 482 ، 483 : المسألة 226 : كتاب الصلاة : إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض ، يستحب لها حته ثم قرصه ، ثم غسله بالماء ، فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك ، وبه قال جميع الفقهاء : . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ووجوب الغسل مجمع عليه . . . * عرق الجنب من حرام يحرم الصلاة فيه وإن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه * أجاز فقهاء العامة الصلاة بعرق الجنب مطلقا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 483 : المسألة 227 : كتاب الصلاة : عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه ، وإن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه ، وأجاز الفقهاء كلهم ذلك ولم يفصلوا . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المذي والوذي طاهران لا بأس بالصلاة في ثوب أصاباه وكذلك البدن * نداوة فرج المرأة طاهر لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه وكذلك البدن * قال فقهاء العامة بنجاسة المذي والوذي - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 483 ، 484 : المسألة 228 : كتاب الصلاة : المذي والوذي طاهران ، لا بأس بالصلاة في ثوب أصاباه ، وكذلك البدن ، وحكم نداوة فرج المرأة مثل ذلك وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاسته . دليلنا : إجماع الفرقة . . . ولأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة وجهان . . . * بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن صب الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله * الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم بصب الماء عليه حتى ينزل عنه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 484 ، 485 : المسألة 229 : كتاب الصلاة : بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله ، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم ، وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل عنه . . .