السيد أحمد الموسوي الروضاتي
892
إجماعات فقهاء الإمامية
* الكفارة في صوم الشهرين يجب أن يكون متتابعا 189 * في حكم الصوم فيما إذا أكل أو شرب ما لا يؤكل ولا يشرب باختياره 195 * إذا أكل البرد النازل من السماء أفطر 195 * عند فقهاء العامة من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لم تلزمه الكفارة 197 * قال فقهاء العامة الارتماس في الماء متعمدا أو الكذب على اللّه أو رسوله لا يفطر ولا يوجب الكفارة 197 * قال فقهاء العامة إذا أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لم يلزمه شيء 198 * قال فقهاء العامة إذا تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر من رمضان لم يلزمه شيء 198 * قال فقهاء العامة من كان عليه شهران متتابعان فصام شهرا ويوما ثم أفطر لغير عذر استأنف وكذا إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر 199 * قال فقهاء العامة من لم يجد الزاد والراحلة وحج فقد أجزأه 203 * قال فقهاء العامة إذا كان للولد مال فلا يجب على والده الحج 204 * قال فقهاء العامة يجوز إدخال الحج على العمرة 207 * قال فقهاء العامة القارن هو من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه 207 * قال فقهاء العامة المتمتع إن أتى الميقات وأحرم منه يسقط عنه الدم 208 * منع فقهاء العامة من أحرم بالحج ودخل مكة أن يفسخه ويجعله عمرة 209 * قال فقهاء العامة من ليس من حاضري المسجد الحرام إن أفرد أو قرن سقطت عنه حجة الإسلام 210 * قال فقهاء العامة التلبية ورفع الصوت بها سنة 215 * لم يكره فقهاء العامة للمحرم لبس السواد 216 * أوجب فقهاء العامة الكفارة في غير المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس من الطيب إذا استعمله المحرم 218 * يجوز دخول مكة نهارا وليلا 222 * قال فقهاء العامة إذا طاف المحرم بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا يسقط الأول ويبني على أنه بدأ بالصفا فيضيف إليه شوطا آخر 226 * قال فقهاء العامة إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة جددت الإحرام 228 * قال فقهاء العامة المحرم يتحلل بتحليلتين معا بالرمي وطواف الزيارة 232 * لم يعتبر فقهاء العامة طواف النساء 232 * قال فقهاء العامة يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الحجر 232 * قال فقهاء العامة نزول المحصب مستحب وليس بنسك 235 * طواف الوداع مستحب ولا دم بتركه 236 * خالف فقهاء العامة قول الإمامية في طواف النساء 236 * إذا أفسد حجه وجب عليه المضي فيه واستيفاء أفعاله 236