السيد أحمد الموسوي الروضاتي

890

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض يستحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك 94 * أجاز فقهاء العامة الصلاة بعرق الجنب مطلقا 94 * قال فقهاء العامة بنجاسة المذي والوذي 94 * عند العامة روث غير الطائر كله نجس 95 * قال فقهاء العامة من حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة بطلت صلاته 97 * قال فقهاء العامة لبس الحرير والصلاة فيه محرم غير أنه لا يجب فيه الإعادة 97 * عند فقهاء العامة لا تكره الصلاة في الثياب السود 98 * لا يكره فقهاء العامة السجود على الأرض السبخة 98 * جوز فقهاء العامة الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب ولم يوجبوا إعادتها 99 * جوز فقهاء العامة الوضوء بالماء المغصوب وصححوا الصلاة به 99 * أجاز فقهاء العامة الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ غير الكلب والخنزير 100 * جوز فقهاء العامة الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب 100 * قال فقهاء العامة إن صلاة الضحى سنة 105 * لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى 106 * إذا أم رجل رجلا قام المأموم على يمين الإمام 107 * إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده 112 * إذا فارق المسافر بنيان البلد جاز له القصر 113 * في حكم التقصير فيما إذا سافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربع ركعات 114 * أجاز فقهاء العامة التقصير لمن سافر للصيد بطرا أو لهوا 116 * خالف العامة قول الإمامية في أن صلاة الجمعة فيها قنوتان أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع 125 * صلاة الخوف جائزة غير منسوخة 126 * عند العامة صلاة الخوف لا يقصر أعدادها إلا في السفر وإنما يقصر هيأتها فإن كان مسافرا صلى ركعتين وإن كان حاضرا صلى أربعا 126 * قال فقهاء العامة إن صلاة العيدين سنة مؤكدة 128 * يستحب التكبير ليلة الفطر 128 * الأذان في صلاة العيدين بدعة 129 * الخطبة في العيدين بعد الصلاة 130 * قال فقهاء العامة إن صلاة الكسوف سنة 133