السيد أحمد الموسوي الروضاتي

88

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قرأ من المصحف فجعل يقرأ ورقة فإذا فرغ صفح أخرى وقرأ لم تبطل صلاته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 441 ، 442 : المسألة 189 : كتاب الصلاة : إذا قرأ في صلاته من المصحف ، فجعل يقرأ ورقة فإذا فرغ صفح أخرى وقرأ لم تبطل صلاته . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات صلاة كانت أو صوما أو زكاة * المرتد الذي يستتاب إن كان قد حج حجة الإسلام قبل الارتداد لم يجب عليه إعادتها بعد رجوعه * إذا فاته شي من هذه العبادات ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع * الكفار مخاطبون بالعبادات * لا قضاء على الكافر الأصلي - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 442 ، 443 : المسألة 190 : كتاب الصلاة : المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته في حال الردة من العبادات ، صلاة كانت أو صوما أو زكاة ، وإن كان قد حج حجة الإسلام قبل الارتداد لم يجب عليه إعادتها بعد رجوعه إلى الإسلام ، وكذلك إن كان قد فاته شيء من هذه العبادات قبل الارتداد ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع . . . فعندنا يقضي العبادات كلها إلا الحج . . . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، وأيضا عندنا أن الكفار مخاطبون بالعبادات ، ومن جملة العبادات قضاء ما يفوت من وجب عليه ، وإذا فاتهم وجب عليهم قضاؤه ، ولا يلزمنا ذلك في الكافر الأصلي ، لأنا لو خلينا والظواهر لأوجبناه ولكن تركنا ذلك لدليل الإجماع على أنه لا قضاء عليهم . وروى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وذلك وقتها » وهذا عام . ولنا أن نفرض إذا كان قد نام عنها أو نسيها قبل ردته ، ثم ارتد وأقام على الردة ، ثم عاد إلى الإسلام ، ثم ذكرها فإن عليه أن يصليها بظاهر هذا الخبر ، وإذا ثبت هاهنا ثبت ما يفوته في حال الردة بالإجماع لأن أحدا لم يفرق بين المسألتين . . . * إذا شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة وجب عليه الاستئناف * قول فقهاء العامة فيمن شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة فلا يدري كم صلى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 444 : المسألة 191 : كتاب الصلاة : من شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة فلا يدري كم صلى ركعة أو ركعتين وجب عليه الاستئناف . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، إلا ما حكي عن الأوزاعي فإنه قال تبطل صلاته ويستأنف تأديبا له ليحتاط