السيد أحمد الموسوي الروضاتي

849

إجماعات فقهاء الإمامية

* في الخمس الأصابع من اليد الواحدة خمسون من الإبل 540 * في الإبهام ثلث دية الأصابع وفي الأربع الأصابع منها ثلثا ديتها بالسوية 540 * في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها وفي الإبهام نصف ديتها 540 * إذا جنى على إصبع أو مفصل منه فشلت كان فيها ثلث ديتها 540 * في شلل الرجل ثلثا ديتها 540 * إبهام القدم أفضل من بقية أصابعه في الدية 540 * في دية أصابع الرجلين 540 * إذا كسر يدا فجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد 541 * إذا كسر يدا فجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره 541 * إذا قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأخرى فقطعها إنسان كان فيها نصف الدية 541 * إذا قلع عين أعور أو الفاقد لإحدى عينيه بآفة من عند اللّه كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينيه أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار 541 * إذا قلعت إحدى عينيه ففي العين الأخرى نصف الدية 541 * إذا قلع الأعور عينا كان المجني عليه بين أن يقلع عينه أو يعفو أو يأخذ دية عينه خمسمائة دينار 541 * إذا كسر صلب غيره فشلت رجلاه فعليه دية في الصلب وثلثا الدية في شلل الرجلين 542 * إذا كسر صلب غيره فذهب مشيه وجماعه معا كان عليه ديتان 542 * إذا كسر ظهر غيره فاحدودب أو صار لا يقدر على القعود فعليه الدية 542 * إذا كسر رقبة غيره فصار كالملتفت ولم يعد إلى ما كان كان عليه الدية 542 * دية المرأة نصف دية الرجل 542 * المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأروش المقدرة فإذا بلغتها فعلى النصف 543 * كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية إلا ما خرج بدليل 543 * إذا وطئ زوجته وهي دون التاسعة فأفضاها كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول 543 * إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها وجب عليه الحد والمهر والدية فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية وان كان مسترسلا ففيه حكومة 543 * إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها وكان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة وإن كان مستمسكا فالدية بلا حكومة 543 * في الخصيتين الدية 544 * في الخصية اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلثها 544 * في الذكر الدية وفي الخصيتين معا الدية 544 * من قطع الذكر والخصيتين فعليه ديتان 544