السيد أحمد الموسوي الروضاتي
840
إجماعات فقهاء الإمامية
كما يدخل في حقوق الآدميين 480 * إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة وامتنعت من اللعان وجب عليها الحد 481 * إذا قذف زوجته ولا عنها وبانت منه فقذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحد 481 * إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا فإنه لا يلزمه حد آخر 481 * المعتبر في جواز إسقاط حد القذف باللعان أن يكون القذف بالزنا بالحالة التي يضاف إليها الزنا 481 * إذا أبان الرجل زوجته بطلاق ثلاث أو فسخ أو خلع ثم قذف بزنا إضافة إلى حالة الزوجية فالحد يلزمه وله أن يسقطه إن كان هناك نسب 482 * إذا قذف زوجته وهي حامل لزمه الحد وله إسقاطه باللعان وبنفي النسب فان اختار أن يؤخر حتى ينفصل الولد فيلا عن لنفيه كان له وان اختار أن يلاعن في الحال وينفي النسب كان له 482 * إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها حراما لزمه الحد بذلك وله إسقاطه باللعان 482 * إذا قذف أجنبية أو أجنبيا بالفاحشة في الدبر لزمه الحد وله إسقاطه بالبينة 482 * إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا وقذفها ولم يكن هناك نسب لزمه الحد وليس له إسقاطه باللعان 482 * العذاب في قوله تعالى " وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ " الحد 483 * إذا قذف زوجته برجل بعينه ثبت حق الأجنبي بالقذف 484 * إذا قذف زوجته بأجنبي بعينه وحد له كان له أن يلاعن في حق الزوجة 485 * إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان أقيم عليه الحد وألحق به النسب يرثه الابن ولا يرثه الأب ولا يزول التحريم ولا يعود الفراش 485 * إذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان سقط عن الزوج حد القذف وإن أقرت أربع دفعات وجب عليها حد الزنا 485 * إذا ماتت المرأة قبل اللعان ولا عن وليها فلا يرثها زوجها وإذا ولم يلاعن ورثها وعليه الحد 485 * إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان فقال له أجنبي لست بابن فلان فإنه يكون قاذفا يجب عليه الحد وان قال له الأب ذلك لم يجب عليه الحد 486 * إذا قذف امرأة بالزنا فأقيم عليه الحد ثم قذفها بذلك الزنا لم يكن قذفا ولا يجب الحد 487 * إذا قذف امرأة بالزنا فأقيم عليه الحد ثم قذفها بزنا آخر وجب عليه حد القذف 487 * إذا قذف زوجته ثم قذفها قذفا آخر قبل أن يلاعنها فعليه حد واحد وله إسقاط الحد بلعان الواحد 487 * إذا قال الرجل لزوجته يا زانية فقالت بل أنت يا زاني سقط عنهما الحد ووجب التعزير على كل واحد منهما 488 * قوله تعالى " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ " عام في حق كل واحدة من النساء 488 * إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة أو قذف أربعة رجال أجانب أو قذف أربعة نسوة فالحكم في الجميع واحد 488 * إذا قذف الرجل أربعة بكلمة واحدة فأنهم إن جاءوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل وان جاءوا به