السيد أحمد الموسوي الروضاتي

838

إجماعات فقهاء الإمامية

* من خرج عن عمود الوالدين والولد من ذوي القرابة والأرحام إذا سرق من الآخر يجب عليه القطع 583 * إذا سرق من بيت المال أكثر من سهمه وقد بلغ النصاب كان عليه القطع وكذلك إذا سرق من الغنيمة 583 * إذا سرق من جيب غيره أو من كمه وكان باطنا فعليه القطع وإن سرق من الكم الأعلى أو الجيب الأعلى فلا قطع عليه 583 * إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة فلا يقبل إقراره 584 * إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة ما يزيد على نصيبه نصابا وجب قطعه 584 * المحارب في آية المحاربة هم قطاع الطرق الذين يشهرون السلاح ويخيفون السبيل 584 * المحارب إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الإمام التعزير وتعزيره نفيه من البلد 584 * المحارب إذا قتل ولم يأخذ المال قتل والقتل متحتم عليه لا يجوز العفو عنه 584 * المحارب إذا قتل وسرق المال قتل وصلب 584 * المحارب إذا سرق قطعت يده ورجله من خلاف 584 * المحاربون يتبعهم الإمام أينما كانوا أو حلوا في طلبهم فإذا قدر عليهم أقام عليهم حدود ما ارتكبوا 584 * نفي المحارب عن الأرض إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق هو أن يخرج من بلده ولا يترك أن يستقر في بلد حتى يتوب فان قصد بلد الشرك منع من دخوله وقوتلوا على تمكينهم من دخوله إليهم 585 * إذا قتل المحارب تحتم القتل عليه ولم يجز العفو عنه لأحد 585 * صلب المحارب لا يكون إلا بعد أن يقتل وينزل بعد ثلاثة أيام 585 * إذا أخذ المحارب المال ما يبلغ نصابا يجب فيه القطع في السرقة قطع 585 * حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء 585 * إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص في غير حد المحاربة وجب عليه القصاص 585 * المحارب إذا وجب عليه حد من حدود اللّه لأجل المحاربة ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط 586 * المحارب إذا وجب عليه حد من حدود اللّه ثم تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط 586 * كل من وجب عليه حد من حدود اللّه من شرب الخمر أو الزنا أو السرقة من غير المحاربين ثم تاب قبل قيام البينة عليه بذلك فإنها بالتوبة تسقط 586 * إذا شرب الخمر وجب عليه الحد إذا كان مكلفا 586 * شارب الخمر إذا تكرر ذلك منه وكثر قبل أن يقام عليه الحد أقيم عليه حد واحد 586 * شارب الخمر إذا شرب فحد ثلاثا ثم شرب رابعا قتل 586 * كل شراب أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام وكله خمر حرام نجس يحد شاربه سكر أو لم يسكر كالخمر 587 * فيما على شارب الفقاع 588 * حد شارب الخمر ثمانون جلدة 588