السيد أحمد الموسوي الروضاتي
822
إجماعات فقهاء الإمامية
* لا يحل أكل الوبر والقنفذ 615 * الأرنب محرم 615 * الضب حرام أكله 615 * أكل لحم الخيل عرابا كانت أو براذين أو مقاريف حلال 615 * يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال وإن كان فيها بعض الكراهية 615 * القرد حرام أكله 616 * الحية والفأرة حرام أكلهما 616 * جوارح الطير كلها محرمة 616 * الغراب كله حرام 616 * الجلال إذا كان أكثر علفها العذرة كره أكل لحمها 616 * في حكم الجلال فيما إذا كان كل علفها العذرة 616 * يزول حكم الجلل بأن يحبس ويطعم علفا طاهرا الناقة أربعين يوما والبقرة عشرين يوما والشاة عشرة أيام أو سبعة أيام والدجاجة ثلاثة أيام 616 * كسب الحجامة مكروه للحر مباح للعبد حر كسبه أو عبد 617 * إذا نحرت البدنة أو ذبحت البقرة أو الشاة فخرج من جوفها ولد تام وكان ميتا حل أكله وإن خرج حيا ثم مات لم يحل أكله 617 * إذا نحرت البدنة أو ذبحت البقرة أو الشاة فخرج من جوفها ولد قبل أن يتكامل لم يحل أكله بحال 617 * إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كله ولا يجوز أكله وجاز الاستصباح به 618 * لا يجوز للمضطر إلى أكل الميتة أن يأكل أكثر مما يسد الرمق ولا يحل له الشبع 618 * إذا ذبح المحرم الصيد كان حكمه حكم الميتة لا يحل أكله لأحد 618 * إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي فلا يستبيحها أصلا 618 * إذا مر بحائط غيره وبثمرته جاز له أن يأكل منها ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه 619 * لا يعتبر الإزباد شرط في تحريم الخمر 587 * عصير العنب إذا اشتد وأسكر حرام 587 * كل شراب أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام وكله خمر حرام نجس يحد شاربه سكر أو لم يسكر كالخمر 587 * نبيذ الخليطين إذا كان حلوا غير مسكر فلا بأس بشربه 587 * الفقاع حرام لا يجوز شربه بحال 588 * إذا صاد بغير الكلب المعلم وأدرك ذكاته حل أكله إذا ذكي 603 * ما قتله الجارح لا يحل أكله معلما كان أو غير معلم 603