السيد أحمد الموسوي الروضاتي
818
إجماعات فقهاء الإمامية
* ليس على تأخير الرمي من يوم إلى يوم ولا بتأخير الأيام دم 234 * إذا ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم فإن ترك ليلتين فعليه دمان والثالثة لا شيء عليه لأن له أن ينفر في الأول إلا أن تغيب الشمس ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء 235 * ليس على من ترك نزول المحصب دم 235 * طواف الوداع مستحب ولا دم بتركه 236 * إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ولزمه المضي فيه ووجب عليه الحج من قابل ولزمه بدنة 236 * إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة ولم يفسد حجه 236 * إذا وطأ في الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة 237 * إذا وطأ المحرم زوجته وهي محرمة فالواجب كفارتان 237 * إذا وطأ المحرم زوجته المحرمة وهي مكرهة لزمته كفارتان وإن طاوعته لزمت كل واحد كفارة 237 * إذا أفسد عمرته كان عليه بدنة 238 * القارن إذا أفسد حجه لزمه بدنة وليس عليه دم القران 238 * إذا وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد فعليه بقرة وإلا فسبع شياة وإلا فقيمة البدنة دراهم يتصدق به طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما 238 * إذا نحر ما يجب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لم يجزه 238 * في موضع تفريق اللحم والإطعام فيما إذا نحر في الحرم 238 * إذا قتل المحرم صيدا إما أن يخرج مثله من النعم أو يقوم مثله ويتصدق به طعاما أو يصوم عن كل مد يوما 244 * إذا قتل المحرم صيدا لا مثل له إما أن يقوم الصيد ويشتري بثمنه طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما 244 * إذا قتل المحرم صيدا فلا يجوز إخراج القيمة بحال 245 * فيما له مثل في كفارة الصيد 245 * في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل 245 * إذا جرح المحرم صيدا فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره 245 * إذا جرح المحرم صيدا فغاب عن عينه لزمه الجزاء على الكمال 245 * في جزاء الصيد 246 * إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته 246 * إذا دل على صيد فقتله المدلول لزمه الفداء وكذا المدلول إن كان محرما أو في الحرم 247 * إذا أمسك محرم صيدا فجاء محرم آخر فقتله لزم كل واحد منهما الفداء كاملا 247 * صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن فإن كان محرما تضاعف الجزاء وإن كان محلا لزمه جزاء واحد 247 * المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم ممنوع من قتله وإذا قتله لزمه الجزاء 247 * الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة إذا أنبته الآدميون أو أنبته اللّه تعالى فلا ضمان في قطعه 247