السيد أحمد الموسوي الروضاتي
816
إجماعات فقهاء الإمامية
فلا يحل له الوطء قبل الإطعام 475 * من أخرج المنصوص في الكفارات أجزأه بلا خلاف 475 * كل يمين كان حلها طاعة وعبادة إذا حلها لم تلزمه كفارة 619 * إذا قال أنا يهودي أو برئت من الإسلام أو من اللّه أو من القرآن لا فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا ولا المخالفة حنث ولا يجب به كفارة 620 * إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب وجب عليه أن يفعل الواجب ويترك القبيح ولا كفارة 620 * إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ثم خالفه ناسيا لم تلزمه الكفارة وان خالفه عامدا لزمته الكفارة إذا كان من الأيمان التي يجب بالحنث فيها الكفارة 620 * لا تنعقد اليمين على ماض سواء كانت على نفي أو إثبات ولا الكفارة صادقا كان أو كاذبا عالما كان أو ناسيا 620 * إذا قال واللّه لأصعدن السماء واللّه لأقتلن زيدا وزيد قد مات عالما كان بذلك أو لم يكن عالما لم يلزمه كفارة 621 * إذا قال علي عهد اللّه ونوى وخالف لزمه ما يلزمه في كفارة النذر 622 * لغو اليمين لا كفارة فيها 623 * إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل ثم خالفه عامدا كان عليه الكفارة 623 * إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل ثم خالفه ناسيا لم يجب عليه الكفارة 623 * لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث أصلا وان أخرجها لم تجزه 623 * عن كفارة اليمين أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان 624 * صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع لا يجوز التفريق فيه 624 * فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق والإطعام والكسوة 624 * فرض كفارة الصيام للعبد شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام 624 * إذا نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر من غير عذر وجب عليه قضاؤه وكفارة من أفطر يوما من رمضان متعمدا 633 * إذا وطئ الحائض في فرجها عالما بالحيض وبالتحريم أثم واستحق العقاب ووجبت عليه التوبة والكفارة 44 * إذا وطئ الحائض في فرجها عالما بالحيض وبالتحريم فكفارته في أول الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار 45 * إذا وطئ الحائض في فرجها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شيء عليه 45 * في حكم قتل المحرم للصيد إذا كان الصيد متولد من ظبية وفحولة أهلية 160 * لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث 162 * لا يعطى الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات 404 * إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته أنت علي حرام لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار نوى أو لم ينو ولا يمين ولا وجوب كفارة 456 * لا تجب الكفارة بإلقاء الجنين على ضاربها 553