السيد أحمد الموسوي الروضاتي

807

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها 420 * إذا أعتقت الأمة تحت عبد صح اختيارها على الفور 429 * إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا 432 * في حكم عقد النكاح في التدليس بالحرية 432 * بيع الأمة المزوجة طلاقها 433 * إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا 435 * إذا كان له أربعة من العبيد فكاتبهم بألف على نجمين صح 437 * إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته أنت علي حرام لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار نوى أو لم ينو ولا يمين ولا وجوب كفارة 456 * طلاق المكره وعتقه وسائر العقود التي يكره عليها لا يقع منه 457 * المكاتب على ضربين مشروط عليه وغير مشروط 468 * يجوز بيع أم الولد 469 * يجوز بيع المدبر 469 * العتق لا يصح قبل الملك 470 * الأمة لا تصير فراشا بالوطء ولا يلحق به الولد إلزاما والأمر إليه إن شاء أقربه 490 * لا يثبت اللعان بين الرجل وأمته ولا ينفى ولدها باللعان 490 * إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله فعلى مالكه نفقته 508 * إذا زمن المملوك أو أقعد أو عمي فإنه يصير حرا 508 * الولد لاحق بالحرية في أي الطرفين كان 509 * عقد الموالاة صحيح 551 * إذا ضربت فألقت ما في بطنها تصير به أم ولد وتنقضي به العدة 553 * إذا اشترى الأم والبنت والأخت والعمة والخالة من النسب أو الرضاع انعتقوا عليه 568 * إذا ارتد الزوجان فرزقا بعد ارتدادهما ولدا في دار الإسلام فلا يسترق وان كان في دار الحرب يسترق 589 * إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير لا يفرق بينهما بالبيع ما لم يبلغ الصبي سبع سنين 595 * إذا قال لعبده لله علي أن أعتقك لم يزل ملكه 611 * العتق بشرط لا يقع 627 * العتق بشرط لا يصح 629 * العتق بشرط باطل 630 * اليمين بالطلاق والعتاق باطلة فإذا قال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها لم يكن يمينا 633 * يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق