السيد أحمد الموسوي الروضاتي

792

إجماعات فقهاء الإمامية

* الخلع جائز بين الزوجين ولا يفتقر إلى الحاكم 444 * البذل في الخلع غير مقدر إن شاء أخلعا بقدر المهر أو بأكثر أو بأقل 445 * الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة ولا يملك الزوج الرجعة والبذل أبدا 445 * إذا اختلعت نفسها بألف على أنها متى طلبتها استردتها وتحل له الرجعة صح الخلع وثبت الشرط 445 * في حكم لحاق الطلاق بالخلع الصحيح 446 * يقع الخلع إذا تلفظ بالطلاق إجماعا 447 * لا يقع الخلع بشرط ولا صفة 447 * الخلع لا يقع بشرط 447 * إذا كان الطلاق بلفظ الخلع يجب العوض ما يستقر عليه عقد الخلع كائنا ما كان وإن كان بلفظ المباراة استحق العوض إذا كان دون المهر واستحقاق الصداق إن كان بعد الدخول فكل المسمى وإن كان قبله فنصفه ويقاص ذلك من الذي يقع عليه عقد الخلع والمباراة 448 * يجوز في لفظ الخلع في الطلاق بعوض ما يتراضيان عليه ولا يجوز في المباراة إلا دون المهر 448 * ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض 449 * الخلع بصفة لا يقع سواء كان مبينا بنفسه أو يحتاج إلى أن يتبع بطلاق 265 * إذا خالع نساءه الأربعة دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع 437 * في شرط وقوع الخلع بالطلاق 440 * المطلقة البائن والمختلعة لا سكنى لها 505 * يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 عناوين مسائل الظهار * ظهار العبد المسلم صحيح 463 * لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة 464 * إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها طلقة رجعية حكم بصحة الظهار وسقطت عنه كفارة الظهار فان راجعها عادت الزوجية ووجب الكفارة 464 * إذا تظاهر منها ثم أبانها أو طلقها وخرجت من عدتها ثم عقد عليها فلا يعود حكم الظهار 464 * ظهار السكران غير واقع 464 * إذا تظاهر وعاد لزمته الكفارة ويحرم عليه وطؤها حتى يكفر 464 * إذا تظاهر وترك العود والتكفير أجل ثلاثة أشهر ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق بعد أربعة أشهر 464