السيد أحمد الموسوي الروضاتي
77
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا قام من التشهد الأول إلى الثالثة ، فمن أصحابنا من يقول : يقوم بتكبيرة ويرفع يديه بها ، ومنهم من قال : يقول بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد ، ولا يكبر ، والأول مذهب جميع الفقهاء وخالفوا في رفع اليدين . . . * التشهد الأخير والجلوس فيه واجبان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 367 ، 368 : المسألة 126 : كتاب الصلاة : التشهد الأخير والجلوس فيه واجبان . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، والأخبار المروية في هذا المعنى عنهم عليهم السّلام أكثر من أن تحصى ، وقوله صلّى اللّه عليه وآله « صلوا كما رأيتموني أصلي » ، وأمره على الوجوب ، ومعلوم أنه كان يجلس . . . * أكمل ما يقوله المصلي في التشهد الأخير - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 368 ، 369 : المسألة 127 : كتاب الصلاة : أكمل التشهد ما ذكرناه في النهاية وتهذيب الأحكام ، ويقول في الأخير : التحيات للّه ، الصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الرائحات الناعمات والغاديات المباركات للّه ما طاب وطهر وزكى وخلص ونمى ، وما خبث فلغيره ، ثم الشهادتان والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله . والدعاء للمؤمنين ، ثم التسليم . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الصلاة على النبي فرض في التشهدين وركن من أركان الصلاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 369 ، 370 : المسألة 128 : كتاب الصلاة : الصلاة على النبي فرض في التشهدين ، وركن من أركان الصلاة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط لأنه لا خلاف إذا فعل ذلك أن صلاته ماضية ولم يدل دليل على صحتها إذا لم يفعل ذلك ، وأيضا قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً وهذا أمر من اللّه بالصلاة عليه يقتضي الوجوب ولا موضع أولى من هذا الموضع . فإن قيل : هذا أمر يقتضي وجوب الصلاة عليه دفعة واحدة ، وكذلك نقول لأنه يجب على كل أحد مسلم الصلاة على النبي عليه وآله السّلام في عمره مرة واحدة ، وهذا مذهب الكرخي . قلنا : كلامنا مع أبي حنيفة ومن وافقه في أن ذلك غير واجب أصلا ، ولن يضر ما قلناه أن نقول قد سبقه الإجماع ، فإن الأمة بين القائلين قائل يقول بوجوب الصلاة عليه ، ولا موضع يجب ذلك إلا في التشهد . وقائل يقول : لا تجب أصلا . فإحداث قول ثالث خروج عن الإجماع . . . * من ترك التشهد والصلاة على النبي ناسيا قضاه بعد التسليم وسجد سجدتي السهو - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 371 : المسألة 129 : كتاب الصلاة : من ترك التشهد والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله ناسيا قضى ذلك بعد التسليم ، وسجد سجدتي السهو . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .