السيد أحمد الموسوي الروضاتي

769

إجماعات فقهاء الإمامية

* فيمن يجوز الوصية له 392 * يجوز أن تكون المرأة وصيا 392 * إذا أوصى إلى رجلين على الاجتماع والانفراد وانفرد أحدهما بالتصرف جاز وإن اجتمعا صح 393 * إذا أوصى إلى رجلين على الاجتماع والانفراد وتغير حال أحدهما أقام الحاكم أمينا وان مات أحدهما فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر 393 * إذا أوصى إلى رجلين ونهى الانفراد بالتصرف وانفرد أحدهما لم يصح وكذا إذا تغير حال أحدهما 393 * إذا أوصى إلى رجلين ونهى الانفراد بالتصرف وتغير حال أحدهما فللحاكم أن يقيم مقامه آخر وإن تغيرا معا فعلى الحاكم أن يقيم مقامهما 393 * إذا أوصى إلى رجلين وأطلق فمتى اجتمعا صح تصرفهما بلا خلاف 393 * للجد ولاية على ولد الولد 393 * إذا أوصي إليه بجهة من الجهات فله أن يتصرف فيما أوصي فيه 394 * لا تجب الزكاة في أموال الطفل الصامتة ولا فطرة عليه وإنما تجب في غلاته ومواشيه 394 * ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل فعلى الوصي أن يخرج من ماله 394 * إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة 394 * الوصية للوارث صحيحة 394 * لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب 394 * إذا أوصى بثلث ماله فالوصية ملزمة في حال الموت 395 * الوصية بالثلث صحيحة 395 * إذا أوصى بعبده ومات ثم قبل الموصى له حصل في ملكه 179 * يجوز أن يوصي المريض بحجة تطوع أو يستأجر من يحج عنه تطوعا 204 * إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا صحت الوصية 243 * التدبير بمنزلة الوصية 299 * الوصية يجوز الرجوع عنها 299 * الوصية للوارث صحيحة 313 * إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة صحت الإجارة 332 * يقضى من الدية الدين والوصايا 382 * يجوز للأب أن يوصي غيره النظر في مال بنته الصغيرة 410 * يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق