السيد أحمد الموسوي الروضاتي

763

إجماعات فقهاء الإمامية

* ليس للمرتهن منفعة الحلب والركوب 302 * إذا قال رهنتك هذا الحق بما فيه لا يصح الرهن فيما فيه ويصح في الحق 302 * الرهن غير مضمون فان تلف من غير تفريط فلا ضمان على المرتهن ولا يسقط دينه عن الراهن 302 * خراج الرهن للراهن 302 * إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن قبل قوله مع يمينه 302 * إذا رهن جارية أو شاة فحملتا بعد الرهن كان الحمل خارجا عن الرهن وكذلك النخلة إذا أثمرت 165 * لا يجوز الرهن على عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا إذا كان قد سلم الثمن إلى البائع 308 * الهبة لا تلزم إلا بالقبض وقبل القبض للواهب الرجوع فيها وكذلك الرهن والعارية وكذلك الدين الحال إذا أجله لا يتأجل 339 * في حكم هبة الدين ورهنه 342 * إذا أعتق عبدا مرهونا وكان معسرا فلا يجزيه عن الكفارة 469 * لا يجوز من الراهن التصرف في الرهن 469 عناوين مسائل الحجر والتفليس * المفلس في الشرع من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها 303 * إذا سأل غرماء المفلس الحاكم الحجر على المفلس وجب على الحاكم ذلك إلا بمقدار نفقته إذا ثبت عنده دينهم وأنه حال غير مؤجل وان صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم 303 * يتعلق بحجر المفلس أحكام ثلاثة هي تعلق ديونهم بعين المال الذي في يده والمنع من التصرف في ماله وأن من وجد عين ماله كان أحق به من غيره 303 * إذا مات المديون قبل حجر الحاكم فبمنزلة ما لو حجر عليه في حياته فتنطبق عليه نفس الأحكام 303 * إذا مات المديون عليه فكل من وجد من غرمائه عين ماله كان أحق بها إذا كان خلف وفاء للباقين وإن لم يخلف كانوا سواء 303 * للحاكم أن يحجر على من عليه الدين 303 * يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس ويقسمه بين الغرماء 304 * كفن المرأة على الزوج 304 * لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه 304 * إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال 305 * البالغ إذا كان عدلا في دينه مصلحا لما له يجوز دفع ماله إليه 305 * إذا بلغت المرأة وهي رشيدة دفع إليها مالها وجاز لها أن تتصرف فيه 305