السيد أحمد الموسوي الروضاتي
760
إجماعات فقهاء الإمامية
ساباط على وجه لا يضر بأحد من المارة 552 * إذا اخرج ميزابا إلى شارع فوقع على إنسان فقتله أو متاع فاتلفه كان ضامنا 552 * إذا أتلف العادل نفسا أو مالا والحرب قائمة فلا ضمان عليه 561 * إذا وطئ بهيمة مأكولة اللحم ذبحت واحرق لحمها وإن كانت لغير الواطئ غرم قيمتها 567 * إذا سرق عينا يقطع في مثلها قطع فإن كانت العين باقية ردها وإن كانت تالفة غرم قيمتها 582 * إذا صالت البهيمة على إنسان فلم يتمكن من دفعها إلا بقتلها فلا ضمان 590 * إذا كان لرجل بهائم فأرسلها ليلا فأتلفت زرعا فعليه ضمانه 591 * إذا كان راكب دابة أو قائدها فعليه ضمان ما تتلفه بيدها لا برجلها 591 * إذا كان سائق دابة فعليه ضمان ما تتلفه بيدها وبرجلها 591 * إذا عين أضحية بالنذر فذبحها أجنبي وقت الذبح بغير إذن صاحبها ولم ينو عنه لم تجز عنه وعليه الضمان 612 * شاهد الزور يضمن ما يتلف بشهادته 654 عناوين مسائل إحياء الموات * أرض الموات للإمام خاصة 335 * الأرض الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام 335 * كل من له ملك له أن يحمي ما فيه 335 * فعل الإمام صحيح وحجة فما حماه الإمام يجري مجرى ما حماه النبي صلّى اللّه عليه وآله 336 * حريم البئر أربعون ذراعا 336 * حريم العين خمسمائة ذراع 336 عناوين مسائل الدين * بيع الدين صحيح 282 * يكره البيع والسلف في عقد واحد 287 * إذا أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر ويكتب له به نسخة كان جائزا 287 * يجوز أن يقرض غيره مالا ويرد عليه بدله خيرا منه من غير شرط سواء كان ذلك عادة أو لم يكن 288 * إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر أو أجود منه فيما لا يصح فيه الربا كان حراما 288 * يجوز استقراض الخبز 288 * القرض عقد 288