السيد أحمد الموسوي الروضاتي
749
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه كان البيع باطلا 286 * التصرف في ملك الغير ممنوع 286 * لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا 287 * إذا نجش بأمر البائع ومواطاته ليقتدي به المشتري فيشتريه صح البيع 287 * تلقي الركبان لا يجوز 287 * إذا تلقى الركبان بما لا يزيد عن أربع فراسخ واشترى فالبائع بالخيار إذا ورد السوق 287 * إذا تلقى الركبان بما يزيد عن أربع فراسخ واشترى كان جلبا ولا بأس به 287 * يكره البيع والسلف في عقد واحد 287 * إذا أذن المولى للعبد في التجارة والاستدانة فركبه دين قضى مما في يده من المال وإن لم يكن في يده مال كان على المولى القضاء عنه 288 * إذا أذن المولى للعبد في التجارة ولم يأذن له في الاستدانة فركبه دين كان ذلك في ذمته يطالب به إذا اعتق 289 * يجوز بيع كلاب الصيد 290 * لا يجوز بيع الكلب غير المعلم على حال 290 * يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت 290 * المسخ النجس لا يجوز بيعه 290 * لا يجوز بيع الغراب الأبقع والأسود كبيرا أو صغيرا 290 * لا يجوز بيع شيء من المسوخ كالقرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل 290 * سرجين ما يؤكل لحمه طاهر ويجوز بيعه 291 * السرجين النجس حرام ولا يجوز بيعه 291 * لا يجوز بيع الخمر 291 * يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء 291 * يجوز بيع لبن الأتن 291 * لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها 291 * إذا اشترى عبدا وقبضه يرده إذا ظهر به عيب في مدة ثلاثة أيام من حين العقد سوى الجنون والجذام والبرص فإنه يرده بها إلى سنة ولا يرده بعد سنة بشيء من العيوب 292 * يجوز المسلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل 292 * السلم لا يكون إلا مؤجلا ولا يصح أن يكون حالا 292 * رأس المال إن كان معينا في حال عقد السلم ونظر إليه وكان مكيلا أو موزونا أو مذروعا صح العقد بذكر مقداره وإذا كان مما يباع جزافا صح بالمشاهدة 292 * كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه 293