السيد أحمد الموسوي الروضاتي
740
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا اشترك جماعة في قتل صيد لزم كل واحد منهم جزاء كامل 248 * يجب في قتل حمام الحرم شاة وفي فرخه ولد شاة صغير 249 * إذا قتل إنسان طيرا على غصن شجرة في الحل أصلها في الحرم ضمن 249 * الدجاج الحبشي ليس بصيد ولا يجب فيه الجزاء 249 * الدجاج الأهلي غير مضمون 249 * إذا أحرم الإنسان ومعه صيد زال ملكه عنه ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده 249 * الجراد مضمون بالجزاء فإذا قتله المحرم لزمه الجزاء 249 * في قتل الجرادة تمرة وفي الكثير منه دم 249 * بيض النعام إذا كسره المحرم فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما ينتج كان هديا لبيت اللّه تعالى 250 * بيض الحمام إذا كسره المحرم فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد البيض فما خرج كان هديا 250 * المحرم إذا كسر بيضا ولم يقدر على إرسال الذكورة في الإناثة لزمه عن كل بيضة شاة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام 250 * المحل إذا كسر البيض في الحرم لزمته قيمته 250 * إذا كسر المحرم بيضة نعام فيها فرخ فعليه بكارة من الإبل 250 * إذا كسر المحرم بيضة قطاة فيها فرخ فعليه بكارة من الغنم 250 * إذا قتل المحرم الأسد لزمه كبش 250 * الضبع لا كفارة في قتله وكذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع 250 * إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه فبقي ممتنعا فأهلك نفسه بأن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا فعليه ضمان ما جرحه 251 * إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه فغاب عن العين وجب عليه الضمان كاملا 251 * إذا جرح المحرم الصيد فجاءه آخر فقتله لزم كل واحد منهما الفداء 251 * إذا جرح المحرم الصيد فصار غير ممتنع ثم غاب عن العين لزمه الجزاء كاملا 251 * صيد المدينة حرام اصطياده 251 * إذا بلغ قيمة مثل صيد النعامة أكثر من ستين مسكينا لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ستين يوما 252 * إذا بلغ قيمة مثل صيد البقرة أكثر من ثلاثين مسكينا لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ثلاثين يوما 252 * إذا بلغ قيمة مثل صيد الظبي أكثر من عشرة مساكين لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ثلاثة أيام 252 * إذا عجز عن صيام شهرين وعن الإطعام في النعام صام ثمانية عشر يوما وفي القطاة تسعة أيام وفي الحمام ثلاثة أيام 252 * ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه 252