السيد أحمد الموسوي الروضاتي
735
إجماعات فقهاء الإمامية
* بعد الحج الحلق أفضل من التقصير 227 * هدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى 227 * إذا لم يكن له شعر فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا 227 * المحرم بالعمرة من الميقات يقطع التلبية إذا دخل الحرم فإن كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة 227 * أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج 227 * إذا فرغ من أفعال العمرة بكمالها حصل محلا فإذا أحرم بعد ذلك بالحج أتى بأفعال الحج على وجهها ويكون متمتعا 227 * إذا أحرم بالحج قبل استيفاء أفعال العمرة بطلت عمرته وكانت حجته مفردة 227 * إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة جعلته حجة مفردة 228 * يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان 228 * يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين 228 * إذا صلى الظهر والعصر بعرفة مع إمام أو منفردا جمع سواء كان من له التقصير أو لم يكن 228 * بطن عرنة ليس من الموقف فمن وقف فيه لم يجزه 228 * يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء 228 * وقت الوقوف من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر 229 * الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار ويدفع من الموقف بعد غروبها فإن دفع قبل الغروب لزمه دم فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه 229 * النبي صلّى اللّه عليه وآله أفاض من عرفات بعد الغروب 229 * يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين 229 * المغرب والعشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة إلا أن يخاف فوتهما بأن يمضى ربع الليل 229 * الوقوف بالمزدلفة ركن فمن تركه فلا حج له 229 * النبي صلّى اللّه عليه وآله وقف بالمشعر 229 * إذا فاته عرفات وأدرك المشعر ووقف بها فقد أجزأ 230 * لا يجوز الرمي إلا بالحجر وما كان من جنسه ولا يجوز بغيره 230 * لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها 230 * النبي صلّى اللّه عليه وآله رمى بحصاة ما رمى بها هو أو غيره 230 * إذا رمى الحصاة فأصابت عنق بعير فتحرك البعير فوقعت في المرمى فأعاد برئت ذمته بلا خلاف 230 * وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الفجر الثاني 230 * إذا دفع من المزدلفة قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه 230 * وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر 231