السيد أحمد الموسوي الروضاتي

713

إجماعات فقهاء الإمامية

* فيما إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده 185 * لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة شاهدين فأما الواحد فلا يقبل منه هذا مع الغيم 185 * لا يقبل في رؤية هلال رمضان في الصحو إلا خمسون قسامة أو اثنان من خارج البلد 185 * لا يقبل في هلال شوال إلا شاهدان ويجوز بهما الإفطار 185 * إذا أصبح جنبا في شهر رمضان ناسيا تمم صومه ولا شيء وعليه 186 * إذا أصبح جنبا في شهر رمضان من غير عذر بطل صومه وعليه قضائه والكفارة 186 * إذا شك في طلوع الفجر وجب عليه الامتناع من الأكل 186 * إذا شك في طلوع الفجر وأكل ثم تبين له أنه كان طالعا كان عليه القضاء 186 * إذا شك في دخول الليل فأكل ثم تبين أنه ما كان غابت الشمس كان عليه القضاء 186 * إذا أصبح جنبا متعمدا من غير ضرورة لزمه القضاء والكفارة 186 * من لم يعلم بطلوع الفجر وأجنب لم يلزمه شيء 186 * إذا تناول بمقدار ما يخرج من بين الأسنان أفطر بلا خلاف 187 * فيما إذا وصل غبار الدقيق والنفض الغليظ إلى حلق الصائم سهوا فقضى أو تعمد فقضى وكفر 187 * إذا بلغ الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر 187 * إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة 187 * إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه 187 * إذا أصبح يوم الشك واعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار ثم بان قبل الزوال أنه من شهر رمضان جدد النية وصام وقد أجزأه 187 * إذا أصبح يوم الشك واعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار ثم بان بعد الزوال أنه من شهر رمضان أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء 187 * إذا صام يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان 188 * إذا جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة 188 * إذا جامع زوجته وهي مطاوعة له فعلى كل واحد منهما الكفارة 188 * إذا استكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان 188 * إذا أكره زوجته على الجماع قهرا فعليه كفارتان 188 * الكفارة الواحدة على كل من الزاني والزانية في رمضان لا خلاف فيه 188 * الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع سواء كفر بالعتق أو بالصوم 189 * إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها واستغفر اللّه ولا شيء عليه 189 * إذا أكل وشرب وجامع ناسيا لم يفطر 189 * الكفارة في صوم الشهرين يجب أن يكون متتابعا 189