السيد أحمد الموسوي الروضاتي
693
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا اجتمعت جنازة رجل وصبي لا يصلى عليه وخنثى وامرأة قدم أولا الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل 147 * يكره القراءة في صلاة الجنازة 148 * صلاة الجنازة يكبر فيها أولا ويشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله ثم يكبر ويدعو للمؤمنين ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر خامسا وينصرف بها 148 * ليس في صلاة الجنازة تسليم 148 * تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء والطهارة أفضل وإن لم يتيمم 148 * يسقط فرض صلاة الجنازة بصلاة بواحد 148 * إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة يكبر ويدخل في الصلاة فإذا فرغ الإمام قضى ما فاته سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع 148 * إذا صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا 149 * إذا فاتته صلاة الجنازة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة وأكثره ثلاثة أيام 149 * القيام في صلاة الجنازة يسقط به الفرض بلا خلاف 149 * يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى 149 * يجوز أن يغطى القبر بثوب إذا أنزل الميت القبر بلا خلاف 149 * لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء 149 * يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر فيؤخذ أولا رأسه ويسل سلا 150 * تنزل المرأة عرضا من قدام القبر 150 * التكبيرات على الجنازة خمس 150 * التعزية مأمور بها بلا خلاف 150 * إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق جوفها وأخرج الولد 150 * إذا مات الجنين ولم يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه ويغسل ويدفن 150 * إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها دفنت في مقابر المسلمين وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد باتجاه القبلة 150 * يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه 151 * السنة في صلاة الجنازة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وصدر المرأة 151 * يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض ويزور الوالدين والصلاة على الأموات 201 * كفن المرأة على الزوج 304 * السن لا يلحقها حكم الميتة 539