السيد أحمد الموسوي الروضاتي
69
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يبطل الصلاة ، وأيضا فلا خلاف أنه إذا لم يقل ذلك أن صلاته صحيحة ماضية . . . * إذا نسي قراءة فاتحة الكتاب حتى ركع مضى في صلاته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 334 ، 335 : المسألة 85 : كتاب الصلاة : من نسي قراءة فاتحة الكتاب حتى ركع مضى في صلاته ، ولا شيء عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 335 ، 336 : المسألة 86 : كتاب الصلاة : الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم أن قراءة سورة أخرى مع الحمد واجبة في الفرائض ، ولا يجزي الاقتصار على أقل منها . . . دليلنا : على المذهب الأول : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة لا خلاف . . . * إذا اقتصر على سورة واحدة بعد الحمد في الفريضة فصلاته ماضية بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 336 ، 337 : المسألة 87 : كتاب الصلاة : الأظهر من مذهب أصحابنا أن لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة ، ويجوز في النافلة ما شاء من السور . ومن أصحابنا من قال : إنه مستحب وليس بواجب ، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء . . . دليلنا : على ذلك : طريقة الاحتياط ، فإنه إذا اقتصر على سورة واحدة كانت صلاته ماضية بلا خلاف . . . * يجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة * إذا اقتصر في الركعتين الأخيرتين على الحمد وحدها فصلاته ماضية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 337 ، 338 : المسألة 88 : كتاب الصلاة : يجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة ، فإن قرأ فليقتصر على الحمد وحدها ، ولا يزيد عليه شيئا . . . دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإنه لا خلاف إذا اقتصر على الحمد أن صلاته ماضية ، وإذا زاد عليها اختلفوا في صحتها . وأما جواز التسبيح بدلا من القراءة ، فلم أجد به قولا لأحد من الفقهاء . ودليلنا : عليه : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك جائز ، وإنما اختلفوا في المفاضلة بين التسبيح والقراءة . . . * يجوز أن يسوي المصلي بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين تقرآن فيهما بعد الحمد بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 338 ، 339 : المسألة 89 : كتاب الصلاة :