السيد أحمد الموسوي الروضاتي

689

إجماعات فقهاء الإمامية

* يجب على النفساء الغسل بخروج الدم 50 * إذا زاد دم النفاس على أكثر أيام الحيض كان ما زاد استحاضة 50 * أكثر أيام الحيض عشرة أيام 50 * الدم الذي يخرج قبل خروج الولد ليس بنفاس 50 * الدم الذي يخرج بعد خروج الولد فهو دم نفاس 50 * الدم الذي يخرج مع خروج الولد فهو دم نفاس 50 * الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض 50 * الحامل المستبين حملها لا تحتاض 50 * فيما إذا رأت النفساء الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيام ثم رأت يوما وليلة 50 * لا خلاف في اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس 50 * المستحاضة إذا كان الدم لا يثقب الكرسف ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض 51 * المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف ولم يسل كان عليها غسل لصلاة الفجر وتجديد الوضوء عند كل صلاة 51 * المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف وسال عليه كان عليها ثلاثة أغسال غسل لصلاة الظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء وغسل لصلاة الفجر وصلاة الليل 51 * إذا كان دم المستحاضة متصلا فتوضأت ثم انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة وجددت الوضوء صحت صلاتها إجماعا 51 * إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت وجددت الوضوء في آخر الوقت وصلت فإن صلاتها ماضية إجماعا 52 * لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن ولا بأس بأن يمسوا أطراف أوراق المصحف والتنزه عنه أفضل 23 * يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن 23 * دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره 92 * إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض يستحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك 94 * يكره للحائض العبور في المساجد 100 * النفساء تغسل ويصلى عليها 145 * القادم من سفر والمريض إذا برأ والحائض إذا طهرت والنفساء إذا انقطع دمها يمسكون بقية النهار تأديبا وعليهم القضاء 192 * إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة جعلته حجة مفردة 228