السيد أحمد الموسوي الروضاتي

684

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا كان معه إناءان فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه فلا يجوز استعمالهما 39 * إذا حصلت النجاسة على الثوب فإن تعين له الموضع غسله 40 * إذا صلى العصر وتذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولا يدري من طهارة الظهر أو العصر فإنه يعيد الطهارة والصلاتين 40 * إذا صلى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء ثم صلى العصر ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة فإنه يعيد صلاة الظهر فحسب 40 * سؤر الهر طاهر 40 * المسح على الخفين لا يجوز مع الاختيار لا في السفر ولا في الحضر 40 * الموالاة شرط في صحة الوضوء 40 * لا يمسح على الخف في حال الاختيار 41 * لا يجوز المسح على الخف مع الاختيار ومع الضرورة لا فرق بين الظهارة والبطانة وبين صفيقه ورقيقه 41 * لا يجوز المسح على الخف من أي جنس كان مع الاختيار 41 * إذا كان في الخف شرح يمكنه أن يدخل يده فيه أو إصبعا منها فيمسح على العضو فلا يجوز أن يمسح عليهما 41 * لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها إذا لم يخف على نفسه 42 * لا يجوز المسح على الجرموق مع الاختيار 42 * لا يجوز المسح بماء جديد 42 * يكون المسح على ظاهر الخف في حال الضرورة دون باطنه 42 * يكون المسح على الخف في حال الضرورة بمقدار ما يقع عليه اسم المسح 42 * إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه 43 * الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر 43 * غسل الجمعة والأعياد مستحب 43 * يجوز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى عند الزوال وكلما قرب إلى الزوال كان أفضل 43 * إذا كان جنبا فاغتسل ونوى به الجنابة والجمعة أجزأ عنهما 43 * في حكم الغسل فيما إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينو به غسل الجنابة ولا غسل 44 * من اغتسل من مس الميت فقد أحرز الطاهرة بلا خلاف 44 * يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة وتقعد في مصلاها وتذكر اللّه تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم 46 * إذا كان به جرح لا يندمل ولا ينقطع دمه يجوز الصلاة معه ولا ينتقض وضوؤه 52 * يستحب أن يكون المؤذن على طهارة 57