السيد أحمد الموسوي الروضاتي

681

إجماعات فقهاء الإمامية

* يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقيا غير مطعوم 24 * النوم الغالب على السمع والبصر والمزيل للعقل ينقض الوضوء 24 * قوله تعالى " أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ " * كناية عن الجماع لا غير وملامسة النساء ومباشرتهن لا تنقض الوضوء 25 * مس الفرج لا ينقض الوضوء 25 * مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء 25 * الدود الخارج من أحد السبيلين إذا كان خاليا من نجاسة والحصى والدم غير دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا ينقض الوضوء 25 * إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو رجل أو بهيمة أو ميت فعليه الغسل 25 * المذي والودي لا ينقضان الوضوء ولا يغسل منهما الثوب 26 * ما يخرج من غير السبيلين مثل القيء والرعاف والفصد وما أشبهها لا ينقض الوضوء 26 * القهقهة لا تنقض الوضوء سواء كانت في الصلاة أو في غيرها 26 * أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء 26 * أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء 26 * إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الطهارة وطرح الشك 27 * إذا التقى الختانان وجب الغسل 27 * إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل 27 * إذا رأى بللا بعد الغسل دون الإنزال وكان قد بال لا يغسل 27 * إذا رأى بللا بعد الغسل دون الإنزال ولم يكن بال يغسل 27 * إذا أمنى من غير أن يلتذ به وجب عليه الغسل 27 * إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم 27 * يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه 28 * الفرض في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن والمستحب أن يكون بتسعة أرطال 28 * الفرض في الوضوء إيصال الماء إلى أعضاء الطهارة والمستحب أن يكون بمد 28 * إذا وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة أجزأه عنهما الغسل 28 * الترتيب واجب في غسل الجنابة يبدأ بغسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره 28 * إذا رتب في غسل الجنابة طهر بلا خلاف 28 * يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ولا يلزم أن يكون ذا غبار 28 * لا يجوز التيمم بالزرنيخ وغير ذلك من المعادن 28 * الترتيب واجب في التيمم يبدأ بمسح وجهه ثم يمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال 29 * إذا تيمم لصلاة جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به 29