السيد أحمد الموسوي الروضاتي

679

إجماعات فقهاء الإمامية

عناوين مسائل الطهارة * الطهور هو المطهر المزيل للحدث والنجاسة 15 * يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه ومع عدمه 15 * من مسح وجهه ويديه بالثلج وتندى به وجهه مثل الدهن فقد أجزأه 15 * الماء المسخن بالنار يجوز التوضؤ به 15 * الماء المسخن بالشمس يكره التوضؤ به 15 * في حكم الوضوء بالمايعات غير الماء 16 * لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة 16 * جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ 16 * من جلود ما لا يؤكل لحمه غير الكلب والأرنب والذئب والخنزير والثعلب كالسمور والسنجاب والفنك وجلود السبع كلها يجوز استعمالها في غير الصلاة بعد الذكاة والدباغ 16 * جلد الكلب لا يطهر بالدباغ 17 * لا بأس باستعمال أصواف الميت وشعره ووبره إذا جز وعظمه 17 * لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه 17 * لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم 17 * السواك مسنون غير واجب 17 * النية في كل طهارة عن حدث واجبة 17 * في حكم التسمية على الطهارة 18 * يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم مرة ومن البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا 18 * المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى 18 * إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية وتخليلها غير واجب 18 * حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا 18 * قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من الوجه بلا خلاف 19 * ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه 19 * ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا لا يجب غسله 19 * لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب والعنفقة 19 * غسل المرفقين واجب مع اليدين 19 * مسح الرأس دفعة واحدة وتكراره بدعة 19