السيد أحمد الموسوي الروضاتي

673

إجماعات فقهاء الإمامية

* للسيد وطء أمته المدبرة * أم الولد يجوز بيعها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 415 ، 416 : المسألة 13 : كتاب المدبر : للسيد وطء أمته المدبرة بلا خلاف ، فإن حبلت لم يبطل تدبيرها ، فإذا مات سيدها عتقت من ثلثه ، فان خلف غيرها قومت على ولدها وانعتقت عليه ، وان لم يخلف غيرها انعتق ثلثها بالتدبير ونصيب ولدها منها عليه وتستسعي فيها بقي للورثة . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن أم الولد يجوز بيعها ، وان الملك على ما كان ، فإذا ثبت ذلك فيجب أن يكون التدبير باقيا ، والشافعي إنما بنى هذه المسألة على أنها تنعتق بموت سيدها ، ونحن لا نسلم ذلك ، بل نخالف فيه . * إذا دبر أمته ثم حملت بمملوك من غيره بعد التدبير كان الولد مدبرا مثل أمه ينعتقان بموت سيدها وله نقض تدبير الأم فحسب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 416 : المسألة 14 : كتاب المدبر : إذا دبر أمته ، ثم حملت بمملوك من غيره بعد التدبير ، كان الولد مدبرا مثل أمه ، ينعتقان بموت سيدها ، وليس له نقض تدبيره وانما له نقض تدبير الأم فحسب . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا دبرها وهي حامل بمملوك لم يدخل الولد في التدبير - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 416 ، 417 : المسألة 15 : كتاب المدبر : إذا دبرها وهي حامل بمملوك ، لم يدخل الولد في التدبير . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الوصية يقدم الأول فالأول حتى يستوفي الثلث فإذا استوفى الثلث سقط ما بعده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 418 : المسألة 19 : كتاب المدبر : دليلنا : أنا قد بينا أن التدبير كالوصية ، وعندنا أن الوصية يقدم الأول فالأول حتى يستوفي الثلث ، فإذا استوفى الثلث سقط ما بعده ، وقد بينا في الوصايا . * العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطي ثمنه فإذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد بيع عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 418 ، 419 : المسألة 20 : كتاب المدبر : إذا دبر الكافر عبده ، فأسلم العبد ، فان رجع في تدبيره بيع عليه بلا خلاف ، وان لم يرجع في تدبيره بيع عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطي ثمنه . . . * تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن مميزا عاقلا باطلان