السيد أحمد الموسوي الروضاتي
664
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 6 / كتاب المكاتب * إذا دعا العبد سيده إلى مكاتبته فالمستحب له أن يجيبه إلى ذلك سواء دعاه إلى ذلك بقيمته أو أقل أو أكثر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 379 ، 380 : المسألة 1 : كتاب المكاتب : إذا دعا العبد سيده إلى مكاتبته ، فالمستحب له أن يجيبه إلى ذلك ، وليس بواجب عليه ، سواء دعاه إلى ذلك بقيمته ، أو أقل ، أو أكثر . . . وذهب قوم إلى أنه دعاه إلى ذلك بقيمته أو أكثر ، وجب على سيده الإجابة ، وإن كان بأقل من ذلك لم يجب عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . والمعتمد عندنا الأول . * تصح مكاتبة البالغ بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 380 : المسألة 2 : كتاب المكاتب : لا تصح مكاتبة الصبي حتى يبلغ . . . دليلنا : أنه كان بالغا صحت مكاتبته بلا خلاف . . . * الخير في قوله عز وجل " فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً " يتناول معنى الأمانة والاكتساب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 381 : المسألة 3 : كتاب المكاتب : قوله عز وجل : فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً فالخير المراد به الأمانة والاكتساب . . . دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على أنه يتناوله الاسم . . . * إذا كاتبه على مال معلوم وآجال معلومة ونجوم معلومة وقال إذا أديت إلي هذا المال فأنت حر ونوى بذلك العتق انعتق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 384 : المسألة 7 : كتاب المكاتب : إذا كاتبه على مال معلوم ، وآجال معلومة ، ونجوم معلومة ، وقال : إذا أديت إلي هذا المال فأنت حر ، ونوى بذلك العتق انعتق . وان عدما ، أو أحدهما لم ينعتق . . . دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع العتق عنده . . . * إذا باع ثلاثة أعبد له صفقة واحدة بثمن معلوم صح البيع وان كان ما يقابل كل واحد من الثمن غير معلوم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 384 ، 385 : المسألة 8 : كتاب المكاتب :