السيد أحمد الموسوي الروضاتي
660
إجماعات فقهاء الإمامية
أو يستسعي العبد في قيمته . وإن كان موسرا ألزم قيمته ، فإذا أدى انعتق عليه ولشريكه أن يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة ، فإن فعل كان عتقه ماضيا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وهذا الخبران يدلان على أنه إذا أعتق نصيبه وكان له مال ، فإنه ينعتق في الحال ، غير أن مذهبنا ما قلناه أنه إذا أدى ما عليه انعتق . . . * إذا أعتق عبيده عند موته ولا مال له غيرهم استخرج ثلثهم بالقرعة * إذا دبر عبده عند موته ولا مال له غيره انعتق ثلثه واستسعى فيما بقي للورثة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 363 ، 364 : المسألة 2 : كتاب العتق : إذا أعتق عبيده عند موته ، ولا مال له غيرهم ، استخرج ثلثهم بالقرعة وأعتقوا ، واسترق الباقون ، وإن دبر عبده عند موته ، ولا مال له غيره ، انعتق ثلثه ، واستسعى فيما بقي للورثة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره كان عتقه من الثلث - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 364 ، 365 : المسألة 3 : كتاب العتق : إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره ، كان عتقه من الثلث . وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الذين ينعتقون على من يملكهم العمودان وكل من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 365 ، 366 : المسألة 4 : كتاب العتق : الذين ينعتقون على من يملكهم العمودان الوالدان الآباء وان علوا ، والأمهات وان علون ، والمولودون البنون وأولادهم وإن نزلوا والبنات وأولادهن وان نزلن ، وكل من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم من الأخت وبنتها وان نزلت ، وبنت الأخ والعمة والخالة ، ولا ينعتق الأخ وابن الأخ ولا العم ولا الخال ولا أولاد العم والعمة والخال والخالة ولا واحد من ذوي الأرحام سوى من ذكرناهم . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا ملك أمّه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن كلهن * خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن من ملك أمه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن كلهن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 367 : المسألة 5 : كتاب العتق :