السيد أحمد الموسوي الروضاتي
642
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على قبول شهادتهن فيه . . . * كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لا يثبت الحكم فيه إلا بشهادة أربع منهن فإن كانت شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية لبعض الناس قبلت شهادة امرأة في ربع الميراث وربع الوصية وشهادة امرأتين في النصف وشهادة ثلاث في ثلاثة أرباع وشهادة أربع في جميع الوصية وجميع ميراث المستهل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 258 ، 259 : المسألة 10 : كتاب الشهادات : كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد ، لا يثبت الحكم فيه إلا بشهادة أربع منهن ، فان كانت شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية لبعض الناس ، قبل شهادة امرأة في ربع الميراث ، وربع الوصية ، وشهادة امرأتين في نصف الوصية ونصف الميراث ، وشهادة ثلاث في ثلاثة أرباع الوصية ، وثلاثة أرباع الميراث ، وشهادة أربع في جميع الوصية ، وجميع ميراث المستهل . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * القاذف إذا تاب وصلح قبلت توبته وزال فسقه وتقبل شهادته فيما بعد * القاذف ترد شهادته بمجرد القذف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 260 ، 261 : المسألة 11 : كتاب الشهادات : القاذف إذا تاب وصلح قبلت توبته ، وزال فسقه بلا خلاف ، وتقبل عندنا شهادته فيما بعد . وبه قال عمر بن الخطاب . وروي عنه ( انه جلد أبا بكرة حين شهد على المغيرة بالزنا ثم قال له : تب تقبل شهادتك ) . وعن ابن عباس أنه قال : ( إذا تاب القاذف قبلت شهادته ) . ولا مخالف لهما . . . والكلام مع أبي حنيفة في فصلين : عندنا وعند الشافعي ترد شهادته بمجرد القذف ، وعنده لا ترد بمجرد القذف حتى يجلد ، فإذا جلد ردت شهادته بالجلد لا بالقذف . والثاني : عندنا تقبل شهادته إذا تاب ، وعنده لا تقبل ولو تاب ألف مرة . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * من شرط التوبة من القذف أن يكذب نفسه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 263 : المسألة 12 : كتاب الشهادات : من شرط التوبة من القذف ، أن يكذب نفسه حتى يصح قبول شهادته فيما بعد ، بلا خلاف بيننا وبين أصحاب الشافعي . . . وهذا هو الذي يقتضيه مذهبنا ، لأنه لا خلاف بين الفرقة أن من شرط ذلك أن يكذب نفسه . . . * من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع جاز أن يشهد له بالملك