السيد أحمد الموسوي الروضاتي
639
إجماعات فقهاء الإمامية
القضاء على الغائب في الجملة جائز . . . وتحقيق هذا ، أن القضاء على الغائب جائز بلا خلاف ، ولكن هل يصح مطلقا من غير أن يتعلق بخصم حاضر أم لا ؟ . عندنا يجوز مطلقا . وعندهم لا يجوز . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وروي أن عمر صعد المنبر ، فقال : ألا ان أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بان يقال سابق الحاج ، فأدان معرضا ، فأصبح وقد رين به ، فمن كان له عليه دين فليأت غدا فلنقسم ماله بينهم بالحصص ، ولا مخالف له . * شاهد الزور يعزر ويشهر * يشهر شاهد الزور بأن ينادى عليه في قبيلته وما أشبه بأن هذا شاهد زور فاعرفوه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 240 ، 241 : المسألة 39 : كتاب آداب القضاء : شاهد الزور يعزر ويشهر بلا خلاف ، وكيفية الشهر أن ينادى عليه في قبيلته أو مسجده أو سوقه وما أشبه ذلك : بأن هذا شاهد زور فاعرفوه ، ولا يحلق رأسه ، ولا يركب ، ولا يطوف به ، ولا ينادي هو على نفسه . . . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه مجمع عليه . . . * إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما وسألاه الحكم بينهما كان جائزا * إذا كان بين أحد وبين غيره خصومة فلينظر إلى من روى أحاديث أهل البيت عليهم السّلام وعلم أحكامهم فليتحاكما إليه وإذا دعا غيره إلى ذلك فامتنع منه كان مأثوما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 241 ، 242 : المسألة 40 : كتاب آداب القضاء : إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما ، وسألاه الحكم بينهما ، كان جائزا بلا خلاف ، فإذا حكم بينهما لزم الحكم وليس لهما بعد ذلك خيار . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أخبار رووها : إذا كان بين أحدكم وبين غيره خصومة فلينظر إلى من روى أحاديثنا ، وعلم أحكامنا ، فليتحاكما إليه ، ولان الواحد منا إذا دعا غيره إلى ذلك فامتنع منه كان مأثوما فعلى هذا إجماعهم . . . * للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام ولا فرق بين أن يعلم ذلك بعد التولية في موضع ولايته أو قبل التولية أو بعدها قبل عزله وفي غير موضع ولايته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 242 ، 244 : المسألة 41 : كتاب آداب القضاء : للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام من الأموال ، والحدود ، والقصاص وغير ذلك ، سواء كان من حقوق اللّه تعالى أو من حقوق الآدميين ، فالحكم فيه سواء ، ولا فرق بين أن يعلم ذلك بعد التولية في موضع