السيد أحمد الموسوي الروضاتي

636

إجماعات فقهاء الإمامية

الترجمة لا تثبت إلا بشهادة شاهدين ، لأنها شهادة . . . دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على قبوله . . . * إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما ولا يعرف فيهما جرح حكم بشهادتهما ولا يقف على البحث إلا أن يجرح المحكوم عليه فيهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 217 ، 218 : المسألة 10 : كتاب آداب القضاء : إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما ، ولا يعرف فيهما جرح ، حكم بشهادتهما ، ولا يقف على البحث إلا أن يجرح المحكوم عليه فيهما ، بأن يقول : هما فاسقان ، فحينئذ يجب عليه البحث . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا الأصل في الإسلام العدالة ، والفسق طار عليه يحتاج إلى دليل . وأيضا نحن نعلم أنه ما كان البحث في أيام النبي عليه السّلام ، ولا أيام الصحابة ، ولا أيام التابعين ، وانما هو شيء أحدثه شريك بن عبد اللّه القاضي ، فلو كان شرطا ما أجمع أهل الأعصار على تركه . * يقع الجرح بشهادة شاهدين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 218 ، 219 : المسألة 11 : كتاب آداب القضاء : الجرح والتعديل لا يقبل إلا عن اثنين يشهدان بذلك ، فإذا شهدا بذلك عمل عليه . . . دليلنا : أن الجرح والتعديل حكم من الأحكام ، ولا يثبت الأحكام إلا بشهادة شاهدين ، ولأن ما قلناه مجمع على وقوع الجرح به ، وما ذكروه ليس عليه دليل . * شارب النبيذ فاسق * النبيذ والخمر سواء * شارب الخمر فاسق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 220 : المسألة 14 : كتاب آداب القضاء : شارب النبيذ يفسق عندنا . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا النبيذ والخمر عندنا سواء ، وقد دللنا عليه فيما مضى ، ومن أحكام الخمر فسق من شربه بلا خلاف . . . * قال فقهاء العامة إذا حضر خصمان عند القاضي فادعى أحدهما على الآخر مالا فأقر له بذلك فسأل المقر له القاضي أن يكتب له بذلك محضرا والقاضي لا يعرفهما يكتب ويحليهما بحلاهما التامة ويضبط ذلك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 221 ، 222 : المسألة 16 : كتاب آداب القضاء : إذا حضر خصمان عند القاضي ، فادعى أحدهما على الآخر مالا ، فأقر له بذلك ، فسأل المقر له القاضي أن