السيد أحمد الموسوي الروضاتي

625

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 143 : المسألة 38 : كتاب الأيمان : فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق ، والإطعام ، والكسوة إجماعا . وعندنا أن فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان ، وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام مثل الحر سواء . وقال جميع الفقهاء : فرضه فرض الحر في كل موضع . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وما اعتبرناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل . * فيما إذا كان في دار فحلف لا سكنتها ثم خرج عقيب ذلك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 144 : المسألة 40 : كتاب الأيمان : إذا كان في دار ، فحلف لا سكنت هذه الدار ، ثم خرج عقيب اليمين بلا فصل بر في يمينه ، ولم يحنث . وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . . . * إذا حلف لا يدخل دارا ووقف على الحائط لم يحنث * إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفة فوقه لا يحنث - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 147 : المسألة 43 : كتاب الأيمان : إذا حلف لا يدخل دارا ، فصعد سطحا ، لم يحنث . . . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل . وأيضا فالسطح حاجز كالحائط ، ولو وقف على نفس الحائط فلا خلاف أنه لا يحنث فالسطح مثله . وأيضا فلا خلاف أنه لو حلف لا يدخل بيتا ، فدخل غرفة فوقه لا يحنث فالسطح مثله . . . * إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاشترى زيد وعمر طعاما صفقة واحدة فأكل منه لم يحنث - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 149 : المسألة 46 : كتاب الأيمان : إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد ، فاشترى زيد وعمر طعاما صفقة واحدة ، فأكل منه ، لم يحنث عندنا . . . * إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه ودخلها وملكها لزيد حنث وإن زال ملكه عنها فدخلها بعد ذلك لم يحنث - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 151 : المسألة 49 : كتاب الأيمان : إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه ، أو لا كلمت عبد زيد هذا ، أو لا كلمت زوجة زيد ، لم يتعلق اليمين بغير ما علق اليمين به ، فان دخلها وملكها لزيد حنث بلا خلاف ، وإن زال ملكه عنها فدخلها بعد ذلك لم يحنث

--> ( 1 ) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .