السيد أحمد الموسوي الروضاتي
623
إجماعات فقهاء الإمامية
لا يدخل الاستثناء بمشية اللّه إلا في اليمين فحسب . . . دليلنا : أن ما ذكرناه مجمع على دخوله فيه . . . * في حكم الاستثناء بمشية اللّه في اليمين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 132 : المسألة 27 : كتاب الأيمان : الاستثناء بمشية اللّه في اليمين ليس بواجب ، بل هو بالخيار . وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . . . * لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام أو في حكم المتصل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 133 ، 134 : المسألة 28 : كتاب الأيمان : لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام أو في حكم المتصل ، فأما إذا انفصل منه فلا حكم له ، سواء كان في المجلس أو بعد انصرافه . وبه قال جميع الفقهاء . وقال عطاء والحسن : . . . دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على صحته . . . * لغو اليمين لا كفارة فيها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 134 ، 136 : المسألة 29 : كتاب الأيمان : لغو اليمين هو : أن يسبق اليمين إلى لسانه ، ولا يعتقدها بقلبه ، كأنه أراد أن يقول ( بلى واللّه ) فسبق لسانه فقال ( لا واللّه ) ثم استدركه فقال ( بلى واللّه ) فالأولى لغو ولا كفارة فيها . . . وعن ابن عباس نحوه ، ولا مخالف لهما ، وعلى هذا إجماع الفرقة . . . * إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل ثم خالفه عامدا كان عليه الكفارة * إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل ثم خالفه ناسيا لم يجب عليه الكفارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 136 : المسألة 30 : كتاب الأيمان : إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل ، ثم خالفه عامدا ، كان عليه الكفارة بلا خلاف ، وان خالفه ناسيا ، لم يجب عليه عندنا الكفارة . . . * لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث أصلا وان أخرجها لم تجزه * لا يجوز تقديم الزكاة على وجوبها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 137 ، 138 : المسألة 31 : كتاب الأيمان :
--> ( 1 ) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .