السيد أحمد الموسوي الروضاتي

613

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 62 ، 63 : المسألة 24 : كتاب الضحايا : يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها ، ويهدي ثلثها ، ويتصدق بثلثها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يجوز بيع جلد الأضحية سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 64 : المسألة 26 : كتاب الضحايا : لا يجوز بيع جلد الأضحية ، سواء كانت تطوعا أو نذرا ، إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد * الهدي إذا كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 65 ، 66 : المسألة 27 : كتاب الضحايا : الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد ، وإن كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد ، وإن كانوا من أهل بيتين لا يجزئ . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * أيام النحر بمنى أربعة يوم النحر وثلاثة بعده * أيام النحر في الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 66 ، 67 : المسألة 28 : كتاب الضحايا : أيام النحر بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * العقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 67 ، 68 : المسألة 29 : كتاب الضحايا : العقيقة سنة مؤكدة ، وليست بواجبة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يستحب العق عن الغلام بكبش وعن الجارية بنعجة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 68 ، 69 : المسألة 30 : كتاب الضحايا : إذا ثبت أنها مستحبة ، فالأفضل أن يعق عن الغلام بكبش ، وعن الجارية بنعجة . . .