السيد أحمد الموسوي الروضاتي

607

إجماعات فقهاء الإمامية

الطير والسباع . . . * إذا ملك صيدا فقد ثبت ملكه له بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 28 : المسألة 28 : كتاب الصيد والذباحة : إذا ملك صيدا فانفلت منه ، لم يزل ملكه عنه ، طائرا كان أو غير طائر ، لحق بالبراري والصحارى أو لم يلحق . . . دليلنا : أنه قد ثبت أنه ملكه قبل الانفلات بلا خلاف ، ولا دليل على زوال ملكه فيما بعد ، وعلى من ادعى ذلك الدلالة . * الطحال والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعبا وخرزة الدماغ والحدقة والنخاع والفرج حرام * يكره أكل الكليتين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 29 : المسألة 30 : كتاب الصيد والذباحة : الطحال عندنا محرم ، والقضيب ، والخصيتان ، والرحم ، والمثانة ، والغدد ، والعبا ، والخرزة تكون في الدماغ ، والحدق ، والنخاع ، والفرج عندنا يحرم ، ويكره الكليتان . . . وقال الشافعي : هو مباح ، وهو قول باقي الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك الذي له قشر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 29 ، 31 : المسألة 31 : كتاب الصيد والذباحة : لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ، ولا يؤكل من أنواع السمك الا ما كان له قشر ، فإنما غيره مثل : المارماهي من الحيوان مثل : الخنزير والكلب والفأرة والإنسان والسلحفاة والضفادع ، فإنه قيل : ما من شيء في البر الا ومثله في الماء . فان جميع ذلك لا يحل أكله بحال . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * السمك إذا مات في الماء أو إذا نضب الماء عنه أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه لم يحل أكله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 31 ، 32 : المسألة 32 : كتاب الصيد والذباحة : السمك إذا مات في الماء لم يحل أكله ، وكذلك إذا نضب الماء عنه ، أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه ، لم يحل أكله . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، فإن ما اعتبرناه مجمع على إباحته . . . * السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفة