السيد أحمد الموسوي الروضاتي

591

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا صالت البهيمة على إنسان ، فلم يتمكن من دفعها إلا بقتلها ، فلا ضمان عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وأيضا فلا خلاف انه إن صال عليه آدمي ، فدفعه ، فقتله لم يلزمه ضمانه ، فالبهيمة أولى بذلك . * إذا عض رجل على يد رجل فانتزع يده من العاض فسقطت سنه فلا ضمان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 510 : المسألة 2 : كتاب صولة البهيمة : إذا عض رجل على يد رجل في حال الخصومة أو غيرها ، فانتزع يده من العاض ، فسقطت سن العاض ، فلا ضمان عليه . وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن أبي ليلى : عليه الضمان . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . . . * إذا اطلع في بيت رجل ينظر إلى حرمته فله أن يرمى عينه فإذا فعل فذهبت فلا ضمان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 510 ، 511 : المسألة 3 : كتاب صولة البهيمة : إذا اطلع في بيت رجل ، فنظر إلى حرمته ، فله أن يرمى عينه ، فإذا فعل ، فذهبت ، فلا ضمان عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وروى أبو هريرة أن النبي عليه السّلام قال : من اطلع عليك فخذفته بحصاة ، ففقأت عينه ، فلا جناح عليك . فإذا ثبت أنه لا جناح عليه فلا ضمان ، لان أحدا لا يفصل بين الأمرين . * إذا كان لرجل بهائم فأرسلها ليلا فأتلفت زرعا فعليه ضمانه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 511 : المسألة 4 : كتاب صولة البهيمة : إذا كان لرجل بهائم ، فأرسلها ليلا فأتلفت زرعا ، فعليه ضمانه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كان راكب دابة أو قائدها فعليه ضمان ما تتلفه بيدها لا برجلها * إذا كان سائق دابة فعليه ضمان ما تتلفه بيدها وبرجلها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 511 ، 512 : المسألة 5 : كتاب صولة البهيمة : إذا كان راكب دابة ، أو قائدها ، فعليه ضمان ما تتلفه بيدها ، وليس عليه ضمان ما تتلفه برجلها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . فأما إذا كان سائقها فإنه يضمن الجميع بلا خلاف . * إذا دخل رجل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم كان عليهم ضمانه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 512 : المسألة 6 : كتاب صولة البهيمة :

--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 1 ) .