السيد أحمد الموسوي الروضاتي
589
إجماعات فقهاء الإمامية
روى أصحابنا : أن الختان سنة في الرجال ، ومكرمة في النساء ، إلا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال ، فإنهم قالوا : إنه لو أسلم وهو شيخ فعليه أن يختتن . وقالوا أيضا : لا يتم الحج إلا به ، لأنه لا يجوز أن يطوف بالبيت إلا مختتنا ، وهذا معنى الفرض على هذا التفصيل . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * حد الجلد في الزنا والقذف وشرب الخمر يقام بالسوط - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 496 ، 497 : المسألة 12 : كتاب الأشربة : الحد الذي نقيمه بالسوط حد الزنا ، وحد القذف بلا خلاف . وحد شرب الخمر عندنا مثل ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : روي عن النبي عليه السّلام أنه قال : من شرب الخمر فاجلدوه . وإنما يكون الجلد بالسوط ، وهو إجماع الصحابة . . . فثبت أنه إجماع . * التعزير أمره إلى الإمام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 497 : المسألة 13 : كتاب الأشربة : التعزير إلى الإمام بلا خلاف إلا أنه إذا علم أنه لا يردعه إلا التعزير لم يجز له تركه ، وان علم أن غيره يقوم مقامه من الكلام والتعنيف كان له أن يعدل إليه ، ويجوز له تعزيره . . . * لا تقام الحدود في المساجد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 498 : المسألة 15 : كتاب الأشربة : لا تقام الحدود في المساجد . وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن أبي ليلى تقام فيها . دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 5 / كتاب قتال أهل الردة * إذا ارتد الزوجان فرزقا بعد ارتدادهما ولدا في دار الإسلام فلا يسترق وان كان في دار الحرب يسترق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 501 : المسألة 1 : كتاب قتال أهل الردة : إذا ارتد الزوجان ، فرزقا بعد ارتدادهما ولدا ، فإن كان في دار الإسلام ، لا يسترق ، وان كان في دار الحرب يسترق . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا ارتد الرجل ثم رجع فقتله آخر معتقدا أنه ما زال على الردة كان عليه القود