السيد أحمد الموسوي الروضاتي

585

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * نفي المحارب عن الأرض إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق هو أن يخرج من بلده ولا يترك أن يستقر في بلد حتى يتوب فان قصد بلد الشرك منع من دخوله وقوتلوا على تمكينهم من دخوله إليهم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 461 : المسألة 3 : كتاب قطاع الطريق : قد بينا أن نفيه عن الأرض أن يخرج من بلده ، ولا يترك أن يستقر في بلد حتى يتوب . فان قصد بلد الشرك منع من دخوله ، وقوتلوا على تمكينهم من دخوله إليهم . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قتل المحارب تحتم القتل عليه ولم يجز العفو عنه لأحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 461 ، 462 : المسألة 4 : كتاب قطاع الطريق : إذا قتل المحارب ، انحتم القتل عليه ، ولم يجز العفو عنه لأحد . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولان وجوب القتل مجمع عليه . . . * صلب المحارب لا يكون إلا بعد أن يقتل وينزل بعد ثلاثة أيام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 462 ، 463 : المسألة 5 : كتاب قطاع الطريق : الصلب لا يكون إلا بعد أن يقتل ثم يصلب ، وينزل بعد ثلاثة أيام . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أخذ المحارب المال ما يبلغ نصابا يجب فيه القطع في السرقة قطع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 464 : المسألة 7 : كتاب قطاع الطريق : قد قلنا أن المحارب إذا أخذ المال قطع ، ولا يجب قطعه حتى يأخذ نصابا يجب فيه القطع في السرقة . . . دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به . . . * حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 464 ، 465 : المسألة 8 : كتاب قطاع الطريق : حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء ، مثل أن يحاصروا قرية ويفتحوها ويغلبوا أهلها ، ويفعلوا مثل هذا في بلد صغير ، أو طرف من أطراف البلد ، أو كان بهم كثرة فأحاطوا ببلد كبير واستولوا عليهم ، الحكم فيهم واحد . وهكذا القول في دعار البلد إذا استولوا على أهله وأخذوا أموالهم على صفة لا غوث لهم ، الباب واحد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص في غير حد المحاربة وجب عليه القصاص