السيد أحمد الموسوي الروضاتي
582
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم . وروى أبو أمية المخزومي : أن النبي عليه السّلام أتي بلص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد عنده متاع ، فقال النبي عليه السّلام : ما أخالك سرقت . قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع . وجئ به فقال له : استغفر اللّه وتب إليه ، فقال : استغفر اللّه وأتوب إليه ، فقال النبي عليه السّلام : اللهم تب عليه ، ثلاثا . فوجه الدلالة أن النبي عليه السّلام عرض له بالرجوع ، فلو لا أنه كان يسقط به لما عرض له فيه . وقد روينا أن عليا عليه السّلام انتهره . وهو مروي عن أبي بكر ، وابن مسعود ولا مخالف لهما . * إذا سرق عينا يقطع في مثلها قطع فإن كانت العين باقية ردها وإن كانت تالفة غرم قيمتها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 446 ، 447 : المسألة 43 : كتاب السرقة : إذا سرق عينا يقطع في مثلها قطعناه ، فان كانت العين باقية ردها بلا خلاف ، وان كانت تالفة غرم قيمتها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 447 ، 448 : المسألة 44 : كتاب السرقة : إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه . وبه قال جميع الفقهاء . وقال داود عليه القطع . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا سرق الرجل من مال ولده فلا قطع عليه * إذا سرق الولد من مال والديه أو واحد منهما أو جده أو جدته وجدهما أو أجداده من قبل أمه وان علوا كان عليه القطع * عند فقهاء العامة إذا سرق الولد من مال والديه أو واحد منهما أو جده أو جدته وجدهما أو أجداده من قبل أمه وان علوا لا قطع عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 448 : المسألة 45 : كتاب السرقة : إذا سرق الرجل من مال ولده ، فلا قطع عليه بلا خلاف إلا داود . وان سرق الولد من مال والديه ، أو واحد منهما ، أو جده ، أو جدته ، وجدهما أو أجداده من قبل أمه وان علوا كان عليه القطع . وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا سرق أحد الزوجين من الآخر من غير حرز فلا قطع عليه وإن سرقه من حرز فعليه قطع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 448 ، 449 : المسألة 46 : كتاب السرقة : إذا سرق أحد الزوجين من الآخر من غير حرز ، فلا قطع عليه بلا خلاف ، وان سرقه من حرز فعليه القطع . . .