السيد أحمد الموسوي الروضاتي
580
إجماعات فقهاء الإمامية
الناتئ على ظهر القدم ، يترك له ما يمشي عليه . . . وقال جميع الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والشافعي : ان القطع في اليد من الكوع - وهو المفصل الذي بين الكف والذراع - وكذلك تقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وأيضا ما قلناه مجمع على وجوب قطعه ، وما قالوه ليس عليه دليل . * السارق إذا سرق رابعا قتل ولا يتقدر فيما زاد عليه حكم * قال فقهاء العامة السارق بعد الرابعة لا قطع وإنما يعزر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 438 ، 439 : المسألة 32 : كتاب السرقة : قد بينا أن السارق إذا سرق رابعا ، قتل في الرابعة ، ولا يتقدر فيما زاد عليه حكم . وقال جميع الفقهاء بعد الرابعة : لا قطع ، وإنما يعزر . . . دليلنا : ما قدمناه من إجماع الفرقة . . . * الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به وجب عليه الحد وإذا شرب مستترا لم يجب عليه الحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 439 : المسألة 33 : كتاب السرقة : الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به ، وجب عليه الحد ، وان استتر به لم يجب عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المستأمن إذا دخل دار الإسلام فتظاهر بشرب الخمر وجب عليه الحد * المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمشركة فعليه الجلد إن كان بكرا والرجم محصنا * المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمسلمة كان عليه القتل محصنا كان أو باكرا * المستأمن إذا دخل دار الإسلام وسرق نصابا من حرز وجب عليه القطع ولزمه الغرم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 439 ، 440 : المسألة 34 : كتاب السرقة : المستأمن إذا دخل دار الإسلام ، فتظاهر بشرب الخمر ، وجب عليه الحد . وان زنا بمشركة وجب عليه الجلد إن كان بكرا ، والرجم إن كان محصنا . وان زنا بمسلمة كان عليه القتل ، محصنا كان أو غير محصن ، وان سرق نصابا من حرز وجب عليه القطع . . . فأما الغرم فإنه يلزمه بلا خلاف . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا سرق دفعة بعد أخرى وطولب دفعة واحدة بالقطع لم يجب عليه إلا قطع يده * إذا سرق دفعة بعد أخرى فسبق بعضهم وطالب بالقطع فقطع مرة ثم طالب الباقون فإنه يقطع للباقين