السيد أحمد الموسوي الروضاتي

55

إجماعات فقهاء الإمامية

* آخر وقت صلاة الفجر للمختار إلى أن يسفر الصبح وللمضطر إلى طلوع الشمس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 267 : المسألة 10 : كتاب الصلاة : أول وقت صلاة الفجر لا خلاف فيه أنه حين يطلع الفجر الثاني ، فأما آخر الوقت فعندنا إن وقت المختار إلى أن يسفر الصبح ووقت المضطر إلى طلوع الشمس . . . دليلنا : طريقة الاحتياط فإن ما اعتبرناه لا خلاف بين الأمة أنه من الوقت . . . * من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 268 : المسألة 11 : كتاب الصلاة : إذا صلى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس أو صلى من العصر ركعة وغابت الشمس ، فقد أدرك الصلاة جميعها في الوقت . . . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، فإنهم لا يختلفون في أن من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت ، وإنما اختلفوا في أن هذا هل هو وقت اختيار ، أو وقت اضطرار ، فأما أنه وقت الأداء فلا خلاف بينهم فيه . . . * يجوز الأذان قبل طلوع الفجر إلا أنه ينبغي أن يعاد بعد طلوع الفجر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 269 : المسألة 12 : كتاب الصلاة : يجوز الأذان قبل طلوع الفجر إلا أنه ينبغي أن يعاد بعد طلوع الفجر . . . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . . . * من لحق ركعة تلزمه تلك الصلاة وإذا لحق أقل من ذلك فليس على لزومها دليل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 271 ، 272 : المسألة 13 : كتاب الصلاة : الوقت الأول هو وقت من لا عذر له ولا ضرورة ، والوقت الآخر وقت من له عذر وضرورة ، وبه قال الشافعي . وذكر الشافعي في الضرورة أربعة أشياء ، الصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والحائض والنفساء إذا طهرتا ، والكافر إذا أسلم . ولا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة ، أنه يلزمه العصر ، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة ، وقبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح ، لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وكذلك روي عن أئمتنا عليهم السّلام ، فأما إذا أدرك أقل من ركعة ، فعندنا أنه لا يجب عليه الصلاة . . . دليلنا : إجماع الأمة على أن من لحق ركعة تلزمه تلك الصلاة ، وإذا لحق أقل من ذلك فليس على لزومها دليل .