السيد أحمد الموسوي الروضاتي
53
إجماعات فقهاء الإمامية
* وقت الظهر ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شي مثله ويعتبر الزيادة من موضع زيادة الظل لا من أصل الشخص - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 257 ، 259 : المسألة 4 : كتاب الصلاة : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، ويختص بها مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات ، ثم بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، فإذا صار كذلك خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر . وقال قوم : آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله ، ويعتبر الزيادة من موضع زيادة الظل لا من أصل الشخص بلا خلاف . فإذا زاد على ذلك زيادة يسيرة خرج وقت الظهر . . . دليلنا : على صحة ما ذهبنا إليه : أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه وقت للظهر وهو ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله . . . * أول وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلى الظهر أربع ركعات * إذا زالت الشمس وجبت الصلاتان إلا أن الظهر قبل العصر * إذا صار ظل كل شيء مثليه فهو من وقت العصر إجماعا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 259 ، 261 : المسألة 5 : كتاب الصلاة : أول وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلى الظهر أربع ركعات ، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه . . . دليلنا على ما قلناه من أول وقت العصر : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن الشمس إذا زالت فقد وجبت الصلاتان ، إلا أن الظهر قبل العصر ، وإنما الخلاف في آخر الوقت . . . دليلنا على أن آخر الوقت ما قلناه : هو أن ما قلناه مجمع على أنه من وقت العصر ، وما ذكروه ليس على كونه وقتا للأداء دليل . وقد بينا الوجه في الأخبار المختلفة في ذلك فيما أومأنا إليه من الكتابين . * من غياب الشمس إلى غياب الشفق وهو الحمرة من وقت المغرب * من صلى المغرب بين غياب الشمس إلى غياب الشفق كان مؤديا بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 261 ، 262 : المسألة 6 : كتاب الصلاة : أول وقت المغرب ، إذا غابت الشمس ، وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة . . . دليلنا : إن ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت ، وإنما اختلفوا في آخره ، وقد بينا الوجه فيما اختلف من الأخبار في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما ، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه ، فإنه إذا صلى في هذا الوقت كان مؤديا بلا خلاف . . . * إذا غاب الشفق فهو من وقت العشاء الآخرة بلا خلاف