السيد أحمد الموسوي الروضاتي

513

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به بشرط أن يكون كل واحد منهم مكافئا له ويرد أولياء المقتول فاضل الدية * إذا قتل جماعة واحدا وأراد أولياء المقتول قتل كل واحد منهم كان لهم ذلك ورد الباقون على أولياء هذا المقاد منه ما يزيد على حصة صاحبهم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 155 ، 157 : المسألة 14 : كتاب الجنايات : إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين ، بشرطين : أحدهما : أن يكون كل واحد منهم مكافئا له ، أعني : إذا انفرد كل واحد منهم بقتله قتل ، وهو أن لا يكون فيهم مسلم مشارك للكفار في قتل كافر ، ولا والد شارك غيره في قتل ولده . والثاني : أن يكون جناية كل واحد منهم لو انفرد بها كان منها التلف ، فإذا حصل هذا في الحياة والجناية قتلوا كلهم به . . . إلا أن عندنا أنهم لا يقتلون بواحد إلا إذا رد أولياؤه ما زاد على دية صاحبهم . ومتى أراد أولياء المقتول قتل كل واحد منهم كان لهم ذلك ، ورد الباقون على أولياء هذا المقاد منه ما يزيد على حصة صاحبهم . ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وروى أبو شريح الكعبي : أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا واللّه عاقله ، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وان أحبوا اخذوا الدية ولم يفصل بين الواحد والجماعة . وهو إجماع الصحابة . روي عن علي عليه السّلام ، وعمر ، وابن عباس ، والمغيرة . . . * إذا قتل جماعة واحدا فأولياءه مخيرون بين العفو عنهم وبين أن يقتلوا الجميع ويردوا فاضل الدية وبين أن يقتلوا واحدا ويرد الباقون بحصتهم من الدية على أولياء المقاد منه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 158 : المسألة 15 : كتاب الجنايات : إذا ثبت أنه يقتل الجماعة بالواحد ، فأولياء المقتول مخيرون بين العفو عنهم وبين أن يقتلوا الجميع ويردوا فاضل الدية ، وبين أن يقتلوا واحدا ويرد الباقون بحصتهم من الدية على أولياء المقاد منه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قطع واحد يده وآخر رجله وأوضحه الثالث فسرى إلى نفسه فلولي الدم قتلهم وليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 158 : المسألة 16 : كتاب الجنايات : إذا قطع واحد يد إنسان ، وآخر رجله ، وأوضحه الثالث ، فسرى إلى نفسه فهم قتلة ، فان أراد ولي الدم قتلهم قتلهم ، وليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم . وقال الشافعي : له أن يقطع قاطع اليد ويقتله ، وكذلك يقطع رجل قاطع الرجل ثم يقتله ، وكذلك يوضح الذي أوضحه ثم يقتله .