السيد أحمد الموسوي الروضاتي

510

إجماعات فقهاء الإمامية

وقال جميع الفقهاء : أنه يقتل بها ، ولا يرد أولياؤها شيئا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يقتل مسلم بكافر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 145 ، 146 : المسألة 2 : كتاب الجنايات : لا يقتل مسلم بكافر ، سواء كان معاهدا ، أو مستأمنا ، أو حربيا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * قال فقهاء العامة إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل قتل به - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 147 ، 148 : المسألة 3 : كتاب الجنايات : إذا قتل كافر كافرا ، ثم أسلم القاتل ، لم يقتل بالكافر . وبه قال الأوزاعي . وقال جميع الفقهاء : إنه يقتل به . . . * إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به * إذا قتل الحر عبده عزر وعليه الكفارة وإن كان عبد غيره عزر وعليه قيمته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 148 ، 149 : المسألة 4 : كتاب الجنايات : إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به ، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره . فإن كان عبد نفسه عزر وعليه الكفارة ، وإن كان عبد غيره عزر وعليه قيمته . وهو إجماع الصحابة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وروي عن علي عليه السّلام أنه قال : من السنة أن لا يقتل حر بعبد وقوله : من السنة يعني به سنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وهذا حديث مشهور ، وفيه إجماع . روي ذلك عن علي عليه السّلام ، وأبي بكر ، وعمر ، وعبد اللّه بن الزبير ، وزيد بن ثابت ، ولا مخالف لهم . * إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته * إذا جنى العبد وأراد السيد أن يفديه فهو بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 149 ، 150 : المسألة 5 : كتاب الجنايات : إذا جنى العبد ، تعلق أرش الجناية برقبته ، فان أراد السيد أن يفديه كان بالخيار بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قتل عشرة عبيد عبدا فلسيده أن يقتلهم إذا رد على مواليهم ما يفضل عن قيمته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 150 : المسألة 6 : كتاب الجنايات :