السيد أحمد الموسوي الروضاتي
50
إجماعات فقهاء الإمامية
* يجب على النفساء الغسل بخروج الدم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 245 : المسألة 215 : الطهارة / كتاب الحيض : إذا ولدت المرأة ، ولم يخرج منها دم أصلا ، ولم يخرج منها أكثر من الماء ، لا يجب عليها الغسل . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وإيجاب الغسل يحتاج إلى دليل ، وإيجاب الغسل بخروج الدم مجمع عليه . . . * إذا زاد دم النفاس على أكثر أيام الحيض كان ما زاد استحاضة * أكثر أيام الحيض عشرة أيام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 245 ، 246 : المسألة 216 : الطهارة / كتاب الحيض : إذا زاد على أكثر أيام الحيض وهو عشرة أيام عندنا ، وعند الشافعي ستون يوما ، كان ما زاد على العشرة أيام استحاضة عندنا . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون إن ما زاد على أكثر النفاس يكون استحاضة وإن اختلفوا في مقدار الأكثر . * الدم الذي يخرج قبل خروج الولد ليس بنفاس * الدم الذي يخرج بعد خروج الولد فهو دم نفاس * الدم الذي يخرج مع خروج الولد فهو دم نفاس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 246 : المسألة 217 : الطهارة / كتاب الحيض : الدم الذي يخرج قبل خروج الولد ، لا خلاف أنه ليس بنفاس ، وما يخرج بعده لا خلاف في كونه نفاسا ، وما يخرج معه عندنا يكون نفاسا . . . * الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض * الحامل المستبين حملها لا تحتاض - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 246 ، 247 : المسألة 218 : الطهارة / كتاب الحيض : الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحتاض ، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين الحمل . . . * فيما إذا رأت النفساء الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيام ثم رأت يوما وليلة * لا خلاف في اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 248 : المسألة 220 : الطهارة / كتاب الحيض :