السيد أحمد الموسوي الروضاتي

494

إجماعات فقهاء الإمامية

الحرة ، وإن كان بائنا أكملت عدة الأمة قرءين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له عليها رجعة ولها اختيار الفسخ فان اختارت الفسخ بطل حق الرجعة وتتم عدة الحرة ثلاثة أقراء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 65 : المسألة 15 : كتاب العدة : الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ، ثم أعتقت ، ثبت له عليها رجعة بلا خلاف ، ولها اختيار الفسخ . فان اختارت الفسخ بطل حق الرجعة بلا خلاف ، وعندنا أنها تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * عند فقهاء العامة إذا خالع زوجته ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول فعليها العدة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 65 : المسألة 16 : كتاب العدة : إذا تزوج امرأة ، ثم خالعها ، ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها ، لا عدة عليها . وبه قال داود . فلها أن تتزوج في الحال . وقال جميع الفقهاء : عليها العدة . . . * إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها فعليها استئناف العدة سواء طلقها بعد الدخول أو قبل الدخول - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 66 : المسألة 17 : كتاب العدة : إذا طلقها طلقة رجعية ، ثم راجعها ، ثم طلقها بعد الدخول بها ، فعليها استئناف العدة بلا خلاف . وإن طلقها ثانيا قبل الدخول فعليها استئناف العدة ، لأن العدة الأولى قد انقضت بالرجعة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام تنتهي بغروب الشمس من اليوم العاشر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 66 ، 67 : المسألة 18 : كتاب العدة : عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام بلا خلاف ، والاعتبار بالأيام دون الليالي عندنا ، فإذا غربت الشمس من اليوم العاشر انقضت العدة وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي ، فإنه قال : تنقضي عدتها بطلوع الفجر من اليوم العاشر . دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء عدتها به . . . * عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين * قال فقهاء العامة عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا وضع الحمل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 67 ، 68 : المسألة 19 : كتاب العدة :